Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

نفقة الناشز الممتنعة

AgreedIn 1 comparative book0 schools

هل تجب النفقة للزوجة الناشز الممتنعة من زوجها؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر الزوج يطالب بنفقة زوجته ولما يدخل عليها] اختلف أهل العلم في الرجل البالغ ينكح المرأة البالغ أو التي يوطأ مثلها وإن لم تبلغ. فقالت طائفة: إذا كان الحبس من قبل أهلها فعليهم النفقة، وإن كان الحبس من قبل الرجل فعليه النفقة. كذلك قال النخعي، والشعبي، والحسن، وسفيان الثوري. وقال الشافعي (١): إذا كانت هي الممتنعة فلا نفقة لها، وإذا خلت بينه وبين الدخول عليها فلم يدخل فعليه نفقتها، لأن الحبس من قبله. وقال مالك (٢): إذا دعوه إلى الدخول فلم يدخل لزمته النفقة، ولا نفقة عند مالك لها [بغيره] (٣). وقال أصحاب الرأي: إذا كانت المرأة كبيرة وقد بلغت ما يجامع مثلها، فإنه يفرض لها على زوجها النفقة صغيرا كان أو كبيرا، فإن كان صغيرا ليس له مال فلا نفقة على أبيه إلا أن يكون ضمن ذلك (٤). ٧٥٢٢ - وقد روينا عن ال

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 9 p. 59

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.