Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

نفقة الولد الصغير المعسر

AgreedIn 1 comparative book2 schools

هل تجب على الأب نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال لهم؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

نفقة الأولاد الأطفال الذين لا أموال لهم على أبيهم واجبة على الأب، نقل ابن المنذر إيجابها عن كل من يحفظ عنه من أهل العلم

واجبة
Shafi'i

نفقة الأولاد الأطفال الذين لا أموال لهم على أبيهم واجبة على الأب، نقل ابن المنذر إيجابها عن كل من يحفظ عنه من أهل العلم

واجبة
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر وجوب نفقة الولد] ٧٥٢٦ - أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، أخبرنا أنس بن عياض، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، أنها حدثته أن هندا أم معاوية جاءت إلى النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله إن أبا (٧) سفيان رجل شحيح وإنه لا يعطيني وولدي ما يكفيني إلا ما أخذت منه سرا وهو لا يعلم، فهل علي في ذلك من شيء؟ فقال النبي ﷺ: (١) زَمِن: من باب تعب، وهو مرض يدوم زمانا طويلا، والجمع زَمِنون، والجمع زَمن اللسان مادة (زمن).(٢) "المدونة" (٢/ ٢٦٣ - باب في نفقة الولد على والديه).(٣) انظر الإجماع في "المغني" (١١/ ٣٧٣ - مسألة: يجبر الرجل على نفقة والديه)، "الإفصاح" (٢/ ١٨١)، "الإشراف" (٣/ ١٣٦).(٤) "الأم" (٥/ ١٢٨ - باب وجوب نفقة المرأة).(٥) "بدائع الصنائع" (٤/ ٣٥ - في شرائط وجوب النفقة).(٦) "المدونة" (٢/ ٢٦٤ - باب في نف

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 9 p. 78

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

واجبة

Its place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» vol. 4 p. 466

عرفة وغير مكاتبة كما ذكره بقوله الآتي وعلى المكاتبة الخ (و) تجب نفقة (الأنثى) الحرة على أبيها (حتى يدخل زوجها) البالغ ولو غير مطيقة أو يدعي له وهي مطيقة فمراده حتى تجب نفقتها على زوجها البالغ بدليل ما قدمنا وهذا هو المعتمد كما يفيده د عند قوله يجب لممكنة عن شراح الرسالة وأنه يؤخذ من التوضيح خلافًا لقول تت هنا يشترط الإطاقة حتى في المدخول بها ومراده بالدخول الخلوة وإن لم يحصل وطء فإن تأيمت فسيذكره فلا يعارض ما هنا ما يأتي (وتسقط) نفقة الولد كما في تت أو القرابة كما في عج وهو أشمل (عن الموسر بمضي الزمن) فإذا تحيل المعسر من الوالدين أو الولد في نفقته وأخذها من غير من وجبت عليه ثم أراد الرجوع بها على من وجبت عليه مدة التحيل فإنها لا تلزمه لأنها السد الخلة وقد انسدت فليست كنفقة الزوجة كما قدم لأنها في مقابلة الاستمتاع وإن لم يفرضها حاكم كما قدم واستثنى من سقوط نفقة القرابة عن الموسر بمضي الزمن مسألتين إحداهما قوله (إلا لقضية) بأن يفرضها قاض لأن فرضه كالحكم بها فصارت كالدين كذا شرحوه به لتعبير

Shafi'i

واجبة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.