Hanafi
The sources give no view for it here.
هل تجب نفقة ولد الولد على جده؟
Not stated in the sources
نفقة ولد الولد على جدهم لا تجب
لا تجبنفقة ولد الولد على جدهم تجب وإن سفلوا، ما لم يكن أب دونه يقدر على الإنفاق عليهم
تجبNot stated in the sources
[ذكر وجوب نفقة الولد] ٧٥٢٦ - أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، أخبرنا أنس بن عياض، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، أنها حدثته أن هندا أم معاوية جاءت إلى النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله إن أبا (٧) سفيان رجل شحيح وإنه لا يعطيني وولدي ما يكفيني إلا ما أخذت منه سرا وهو لا يعلم، فهل علي في ذلك من شيء؟ فقال النبي ﷺ: (١) زَمِن: من باب تعب، وهو مرض يدوم زمانا طويلا، والجمع زَمِنون، والجمع زَمن اللسان مادة (زمن).(٢) "المدونة" (٢/ ٢٦٣ - باب في نفقة الولد على والديه).(٣) انظر الإجماع في "المغني" (١١/ ٣٧٣ - مسألة: يجبر الرجل على نفقة والديه)، "الإفصاح" (٢/ ١٨١)، "الإشراف" (٣/ ١٣٦).(٤) "الأم" (٥/ ١٢٨ - باب وجوب نفقة المرأة).(٥) "بدائع الصنائع" (٤/ ٣٥ - في شرائط وجوب النفقة).(٦) "المدونة" (٢/ ٢٦٤ - باب في نف
The sources give no view for it here.
Its place in«المدونة» vol. 4 p. 333
وَلَا يَلْزَمُ وَلَدَ الْوَلَدِ نَفَقَةُ جَدِّهِمْ.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.