Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

إيقاع الثلاث في طهر واحد

In 1 comparative book0 schools

هل يكون من طلّق زوجته ثلاثًا في طهر واحد مصيبًا للسنة؟

Each school’s answer

Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

Why they differ

In Ibn Rushd’s words

وَسَبَبُ الْخِلَافِ: مُعَارَضَةُ إِقْرَارِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - لِلْمُطَلِّقِ بَيْنَ يَدَيْهِ ثَلَاثًا فِي لَفْظَةٍ وَاحِدَةٍ لِمَفْهُومِ الْكِتَابِ فِي حُكْمِ الطَّلْقَةِ الثَّالِثَةِ.

«بداية المجتهد», Ibn Rushd vol. 3 p. 86

The texts

[ذكر الطلاق الذي يكون مطلقه مصيبا للسنة] أجمع أهل العلم على أن من طلق زوجته طلقة واحدة وهي طاهر من (١) الطلاق: ١.(٢) أخرجه البيهقي (٧/ ٣٢٥) من طريق عبد الله بن نمير وعبد الرزاق (١٠٩٢٧) من طريق سفيان كلاهما عن الأعمش به.(٣) أخرجه النسائي في "الكبرى" (٥٥٨٨)، وعبد الرزاق (١٠٩٢٩)، والبيهقي (٧/ ٣٣٢) من طريق سفيان به.(٤) الطلاق: ١، وهي قراءة شاذة. انظر: المحرر الوجيز" لابن عطية (١٦/ ٣٥).(٥) أخرجه أبو داود (٢١٩٠) من طريق عبد الله بن كثير وأبو عوانة في "مسنده" (٣٨٨٢) من طريق ابن المبارك عن سيف والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٣/ ٥٨) من طريق ابن أبي نجيح وحميد الأعرج كلهم عن مجاهد به. حيضة لم يكن طلقها فيها، ولم يكن جامعها في ذلك الطهر، أنه مصيب للسنة، وأن له الرجعة إذا كانت مدخولا بها ما لم تنقض العد

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 9 p. 138

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.