Hanafi
The sources give no view for it here.
هل تحرم غير المدخول بها على من طلقها ثلاثا بلفظة واحدة حتى تنكح زوجا غيره؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
[ذكر طلاق الثلاث قبل الدخول بالمرأة] أجمع أهل العلم على أن من طلق زوجته ولم يدخل بها تطليقة أنها قد بانت منه فلا تحل له إلا بنكاح جديد، ولا عدة له عليها (١). واختلفوا في الرجل يطلق غير المدخول بها ثلاثا بلفظة واحدة. فقالت طائفة: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، كذلك قال ابن عباس، وأبو هريرة، وعائشة، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وعبد الله بن عمر، وأنس بن مالك، وعبد الله بن مسعود، وروي ذلك عن علي بن زيد. ٧٦٢١ - أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أخبرنا ابن وهب، أخبرنا مالك بن أنس (٢)، عن ابن شهاب، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن محمد بن إياس أنه قال: طلق رجل امرأته قبل أن يدخل بها ثلاثا، ثم بدا له أن ينكحها فجاء يستفتي، فذهب وذهبت معه أسأل له، فسأل أبا هريرة وابن عباس عن ذلك، فقالا: لا نرى أ
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.