هل يقع الطلاق المعلق بدخول الدار إذا طلقها طلقة وانقضت عدتها، ثم تزوجها آخر ودخل بها وطلقها فعادت إلى الأول، ثم دخلت الدار؟
Each school’s answer
Hanafi
وقوع الطلاق المعلق بعد عودتها إلى الأول إثر زوج آخريقع عليها الطلاق
يقع
Maliki
Not stated in the sources
Shafi'i
وقوع الطلاق المعلق بعد عودتها إلى الأول إثر زوج آخرله قولان: يقع، وعدم الوقوع، أحدهما كقول أصحاب الرأي، والثاني أنه لا يقع
قولان
Hanbali
Not stated in the sources
The texts
[ذكر الرجل يحلف بالطلاق الثلاث أن لا يفعل كذا ثم يطلقها طلقة فتنقضي عدتها ثم ينكحها ويفعل ذلك الفعل] أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا قال لامرأته: أنت طالق ثلاثا إن دخلت الدار فطلقها ثلاثا، ثم تزوجت بعدما انقضت عدتها، ثم نكحها الأول الحالف بنكاح جديد، ثم دخل الدار، أن الطلاق لا يقع عليها (١). كذلك قال مالك (٢)، والشافعي (٣)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٤)، لأن طلاق ذلك الملك انقضى، وإن قال لها: إن دخلت الدار فأنت طالق ثلاثا، فطلقها تطليقة وانقضت عدتها، ثم تزوجها رجل ودخل بها، ثم طلقها فعادت إلى زوجها الأول، ثم دخل الدار، ففي قول أصحاب الرأي (٥): يقع عليها الطلاق. وقال الشافعي (٦) فيها قولان: أحدهما: كقول أصحاب الرأي. والثاني: أن الطلاق لا يقع. وقال أبو بكر كذلك: إن الطلاق لا يقع