Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

عتق أقطع إحدى اليدين أو الرجلين

In 1 comparative book3 schools

هل يُجزئ في الرقبة الواجبة عتق أقطع إحدى اليدين أو إحدى الرجلين؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

عتق أقطع إحدى اليدين أو إحدى الرجلين في الرقبة الواجبة يُجزئ

يجزئ
Maliki

عتق أقطع إحدى اليدين أو إحدى الرجلين في الرقبة الواجبة لا يُجزئ

لا يجزئ
Shafi'i

عتق أقطع إحدى اليدين أو إحدى الرجلين في الرقبة الواجبة لا يُجزئ

لا يجزئ
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر العيوب التي تجزئ في الرقاب الواجبة ولا تجزئ] أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من العيوب التي تكون في الرقاب ما يجزئ ومنها ما لا يجزئ. فمما أجمعوا عليه أنه لا يجزئ: إذا كان أعمى، أو مقعدا، أو مقطوع اليدين أو أشلهما، أو الرجلين (٤). هذا قول مالك (٥)، والشافعي (٦)، وأبي ثور، وأصحاب الرأي (٧). وقال الأوزاعي، وأبو عبيد: لا يجزئ الأعمى والمقعد. (١) "المدونة" (٢/ ٣٢٩ - الكفارة بالعتق في الظهار).(٢) "الأم" (٥/ ٤٠٤ - ما يجزئ من الرقاب إذا أعتق).(٣) "المبسوط" (٧/ ١٢ - باب العتق في الظهار).(٤) "الإقناع في مسائل الإجماع" (٢٥٠٥) و "الإجماع" لابن المنذر (٤٢٩، ٤٣٠).(٥) "المدونة" (٢/ ٣٢٧ - ٣٢٨ - الكفارة بالعتق في الظهار).(٦) "الأم" (٥/ ٤٠٤ - ما يجزئ من الرقاب إذا أعتق).(٧) "المبسوط" (٧/ ٦ - باب

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 9 p. 413

From the schools’ own books

Hanafi

يجزئ

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

لا يجزئ

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

لا يجزئ

Its place in«روضة الطالبين وعمدة المفتين» vol. 8 p. 284

وَلَا يُجْزِئُ مَقْطُوعُهُمَا مِنْ يَدٍ وَاحِدَةٍ، وَيُجْزِئُ مَقْطُوعُ جَمِيعِ أَصَابِعِ الرِّجْلَيْنِ عَلَى الصَّحِيحِ. وَقَالَ ابْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ: هُوَ كَقَطْعِ أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ، وَالْأَشَلُّ كَالْأَقْطَعِ.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.