عدة الحامل المتوفى عنها زوجهاتنتهي بوضع الحمل، ولو وضعت بعد وفاته بيوم أو ساعة
وضع الحمل
Maliki
عدة الحامل المتوفى عنها زوجهاتنتهي بوضع الحمل، ولو وضعت بعد وفاته بيوم أو ساعة
وضع الحمل
Shafi'i
عدة الحامل المتوفى عنها زوجهاتنتهي بوضع الحمل، ولو وضعت بعد وفاته بيوم أو ساعة
وضع الحمل
Hanbali
Not stated in the sources
The texts
[ذكر النفقة للملاعنة] اختلف أهل العلم فيما يجب لامرأة الملاعن من النفقة والسكنى: فقالت طائفة. لا سكنى لها، ولا نفقة. هكذا قال أبو ثور. وهو قياس قول أحمد، وإسحاق. بل قد حكى الأثرم عن أحمد أنه قال: هذا أشد من المطلقة ثلاثا أي لا نفقة، ولا سكنى. وهذا قول أبي عبيد. وكذلك نقول للحديث الذي. ٧٧٨٢ - حدثناه علي، قال: حدثنا أبو عبيد، حدثنا يزيد، عن عباد بن منصور، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن رسول الله ﷺ قضى أن لا بيت لها ولا نفقة من أجل أنهما يفترقان من غير طلاق ولا متوفى عنها (١). وفيه قول ثان: وهو أن لها السكنى، وليس لها نفقة هذا قول الزهري، ومالك (٢)، والشافعي (٣). وفيه قول ثالث: وهو أن لها السكنى، والنفقة. هذا قول حماد بن أبي سليمان، وسفيان الثوري. وكذلك قال أصحاب الرأي (٤): إذا لاعنها بغير ولد. (١)