Hanafi
ثلاث حيضIts place in the school’s books is not linked yet.
ما عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها؟
عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها ثلاث حيض، ذكره السرخسي في المبسوط، ونُسب القول إلى أصحاب الرأي
ثلاث حيضعدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها حيضة واحدة، ذكره من المدونة الكبرى
حيضةعدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها حيضة واحدة، ذكره من كتاب الأم
حيضةعدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها حيضة واحدة، ذكره من مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج
حيضة[ذكر عدة أم الولد في وفاة السيد عنها] اختلف أهل العلم في عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها. فقالت طائفة: عدتها أربعة أشهر وعشرا. روي هذا القول عن علي بن أبي طالب. وروي عن عمرو بن العاص أنه قال: لا تلبسوا علينا سنة نبينا ﷺ عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشرا (١). وبه قال سعيد بن المسيب، وأبو عياض، وخلاس بن عمرو، والحسن البصري، وسعيد بن جبير، ومحمد بن سيرين، ومجاهد، والزهري، وعمر بن عبد العزيز، ويزيد بن عبد الملك. وبه قال الأوزاعي، وإسحاق بن راهويه (٢). وقالت طائفة: عدتها ثلاث حيض. روي هذا القول عن علي بن أبي طالب، وابن مسعود، وبه قال عطاء بن أبي رباح، وإبراهيم النخعي، وهو قول سفيان الثوري، وأصحاب الرأي (٣). وفيه قول ثالث: وهو أن عدتها حيضة. وكذلك قال عبد الله بن عمر، والشعبي، وأب
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«التاج والإكليل» vol. 5 p. 519
وَمِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: لَوْ اعْتَدَّتْ أُمُّ الْوَلَدِ مِنْ وَفَاةِ زَوْجِهَا فَلَمْ يَطَأْهَا سَيِّدُهَا حَتَّى مَاتَ أَوْ كَانَ غَائِبًا بِبَلَدٍ فَعَلِمَ أَنَّهُ لَمْ يَقْدُمْ مِنْهُ بَعْدَ وَفَاةِ الزَّوْجِ فَعَلَيْهَا حَيْضَةٌ.
Its place in«حاشية الشبراملسي» vol. 7 p. 167
(قَوْلُهُ: فَلَا اسْتِبْرَاءَ عَلَيْهَا) أَيْ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ إنْ سَبَقَ مَوْتُ السَّيِّدِ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهَا عِدَّةُ الْوَفَاةِ مِنْ الزَّوْجِ وَهِيَ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَالْعَشَرَةُ الَّتِي اعْتَدَّتْ بِهَا،
Its place in«المغني» vol. 8 p. 140
[مَسْأَلَة أُمُّ الْوَلَدِ إذَا مَاتَ سَيِّدُهَا] (٦٣٦٤) مَسْأَلَةٌ قَالَ: (وَأُمُّ الْوَلَدِ إذَا مَاتَ سَيِّدُهَا، فَلَا تُنْكَحُ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً كَامِلَةً) هَذَا الْمَشْهُورُ عَنْ أَحْمَدَ. وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ. وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُثْمَانَ، وَعَائِشَةَ، وَالْحَسَنِ، وَالشَّعْبِيِّ، وَالْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَأَبِي قِلَابَةَ، وَمَكْحُولٍ، وَمَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَبِي عُبَيْدٍ، وَأَبِي ثَوْرٍ. وَرُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ، أَنَّهَا تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْوَفَاةِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. وَهُوَ قَوْلُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَأَبِي عِيَاضٍ، وَابْنِ سِيرِينَ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَمُجَاهِدٍ، وَخِلَاسِ بْنِ عَمْرٍو، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَالزُّهْرِيِّ، وَيَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، وَالْأَوْزَاعِيِّ، وَإِسْحَاقَ؛
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.