Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يبطل بيع ما لم يخلق مما يحتمل أن يكون موجودًا وغير موجود قياسًا على المضامين والملاقيح وحبل الحبلة؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
[ذكر النهي عن بيع المضامين والملاقيح] أجمع أهل العلم على أن بيع المضامين والملاقيح باطل (٤). ٧٨٢٨ - ومن حديث إسحاق بن راهويه، قال: أخبرنا النضر بن شميل، قال: حدثنا صالح بن أبي الأخضر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة: أن رسول الله ﷺ نهى عن المضامين والملاقيح (٥). محمد بن نصر، عن إسحاق. وحدثني علي، عن أبي عبيد (٦) أنه قال: الملاقيح: ما في البطون، وهي الأجنة، الواحدة منها ملقوحة، والمضامين: ما في أصلاب الفحول كانوا يبيعون الجنين في بطن الناقة، وما يضرب الفحل في عامه أو أعوام. (١) ذكره المصنف في كتاب "الإجماع" (٤٧٣)، وذكره ابن القطان في "الإقناع" (٣٥٣٩).(٢) "غريب الحديث" (١/ ٢٠٦) ونقله عنه البيهقي في "الكبرى" (٥/ ٣٤١).(٣) "بالأصل": مما. والتصويب من "الغريب" لأبي عبيد و "الكبرى" للبيهق
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.