Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

بيع السمن بالزبد

In 1 comparative book1 schools

هل يجوز بيع السمن بالزبد إذا كانا من جنس واحد؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

بيع سمن الغنم بزبد الغنم لا يجوز، لأن الزبد من اللبن وكلاهما مأكول في حالهما التي يتبايعان فيها

لا يجوز
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[باب السمن بالزبد والزبد باللبن] واختلفوا في بيع السمن بالزبد، والزبد باللبن، فقالت طائفة: لا يجوز ذلك، لأن الزبد شيء من اللبن وهما مأكولان في حالهما التي يتبايعان فيها، ولا خير في سمن غنم بزبد غنم، ولا بأس بزبد غنم بسمن بقر وزبد بقر، لاختلافهما. هذا قول الشافعي (٤). (١) "الجامع الصغير" (١/ ٣٣٥).(٢) "المدونة الكبرى" (٣/ ١٤٨ - في اللبن المضروب بالحليب).(٣) "الأم" (٣/ ٣٤ - باب ما يكون رطبًا أبدًا).(٤) "الأم" (٣/ ٣٤ - باب ما يكون رطبًا أبدًا). وسئل مالك (١) عن مد زبد ومد لبن بمدين زبد، فقال مالك: لا يصلح ذلك. وكان أحمد بن حنبل يقول (٢) في الزبد باللبن: إذا كان اللبن حليبا يخرج منه مثل ذلك الزبد كرهته. وكذلك قال إسحاق (٣). وقال أحمد (٣) في الزبد بالرائب: إذا لم يكن فيه زبد لا بأس به، وكذلك قال إ

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 10 p. 217

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

لا يجوز

Its place in«حاشية الشرواني» vol. 4 p. 283

(قَوْلُهُ: وَلَا بِزُبْدٍ وَلَا بِسَمْنٍ لِأَنَّهُ إلَخْ) مَفْهُومُهُ أَنَّ الْمَخِيضَ إذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ زُبْدٌ جَازَ بَيْعُهُ بِالزُّبْدِ وَبِالسَّمْنِ وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي الثَّانِي وَقَدْ صَرَّحَ فِي الرَّوْضِ بِأَنَّ السَّمْنَ وَالْمَخِيضَ جِنْسَانِ دُونَ الْأَوَّلِ لِأَنَّ الزُّبْدَ لَا يَخْلُو عَنْ الْمَخِيضِ فَيَكُونُ مِنْ قَاعِدَةِ مُدِّ عَجْوَةٍ ثُمَّ رَأَيْته فِي شَرْحِ الْعُبَابِ بَعْدَ أَنْ عَلَّلَ امْتِنَاعَ بَيْعِ الزُّبْدِ بِالزُّبْدِ وَبِالسَّمْنِ وَبِاللَّبَنِ وَبِسَائِرِ مَا يَتَّخِذُهُ مِنْهُ بِقَوْلِهِ لِأَنَّ الزُّبْدَ لَا يَخْلُو عَنْ قَلِيلٍ مَخِيضٍ وَهُوَ يَمْنَعُ الْعِلْمَ بِالْمُمَاثَلَةِ قَالَ وَبِهِ يُعْلَمُ ضَعْفُ قَوْلِ الْإِمَامِ يَجُوزُ اتِّفَاقًا بَيْعُ الزُّبْدِ بِالْمَخِيضِ مُتَفَاضِلًا انْتَهَى نَعَمْ إنْ نُزِعَ مَا فِي الْمَخِيضِ مِنْ الزُّبْدِ جَازَ بَيْعُهُ بِسَمْنٍ وَلَوْ مُتَفَاضِلًا لِأَنَّ أَحَدَهُمَا لَيْسَ أَصْلًا لِلْآخَرِ وَلَا مُشْتَمِ

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.