Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

جعل الدين سلمًا في طعام

AgreedIn 1 comparative book4 schools

هل يجوز للرجل أن يجعل دينًا له على رجل سلمًا في طعام إلى أجل معلوم؟

Each school’s answer

Hanafi

جعل الدين الذي على الرجل سلمًا في طعام إلى أجل معلوم لا يجوز، ذكره عن أصحاب الرأي، ولم يذكر لهم تعليلًا

المنع
Maliki

جعل الدين الذي على الرجل سلمًا في طعام إلى أجل معلوم لا يجوز، ذكره عن مالك، ولم يذكر له تعليلًا

المنع
Shafi'i

جعل الدين الذي على الرجل سلمًا في طعام إلى أجل معلوم لا يجوز، ذكره بأنه مذهب الشافعي

المنع
Hanbali

جعل الدين الذي على الرجل سلمًا في طعام إلى أجل معلوم لا يجوز، ذكره عن أحمد، ولم يذكر له تعليلًا

المنع

The texts

[باب ذكر الدين يكون على الرجل يجعله سلما] منع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن يجعل الرجل دينا له على رجل سلما في طعام يجعله عليه إلى أجل معلوم (١). كذلك قال مالك (٢)، والأوزاعي، والثوري، وأحمد، وإسحاق (٣)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٤). وهو مذهب الشافعي. وقد روي عن ابن عمر أن رجلا قال له: كانت لي على رجل دراهم فأتيته أتقاضاه، قال: ليس عندي ولكن اكتبها على بطعام إلى الحصاد، قال: لا يصلح. ٨١١٤ - أخبرناه أبو أحمد، قال: أخبرنا جعفر بن عون، قال: أخبرنا كليب قال: قلت لابن عمر: ..... (٥).

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 10 p. 298

From the schools’ own books

Hanafi

المنع

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

المنع

Its place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» vol. 6 p. 386

قال الشيخ ميارة وبحثه ظاهر بوجهيه معًا وقد كان ظهر لي ذلك قبل مراجعة اللقاني وانفصلت عنه بأن صورة مسألة السلم أن يقول رب المال للمدين ادفع مالي في ذمتك لغيرك رأس مال سلم في طعام أو غيره فالمدين مأمور بأن يدفع ما في ذمته لمسلم إليه نائبًا في ذلك عن رب المال فقبل أن يأمره بالدفع للمسلم إليه كان الدين في ذمة المدين وبعد الأمر وقبل الدفع كان بيد المدين على وجه الأمانة ليدفعه فيما أمره به صاحب الحق فيصدق عليه إذ ذاك أنه انتقل من ذمة إلى أمانة ويتم به الفرق الذي ذكره أبو الحسن وعلى هذا ففاعل قال أسلمه لي يعود على من التي هي واقعة على رب الدين أي قال رب الدين لمدينه ادفع مالي عليك سلمًا لغيرك وعلى ما فهمه اللقاني يكون فاعل قال أسلمه لي يعود على الرجل المدين وعليه يأتي الإشكال المذكور والله تعالى أعلم وهذا بناء على أن ما في الذمة لا ينتقل إلى الأمانة بمجرد الأمر بل لاب د من القبض اهـ.

Shafi'i

المنع

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

المنع

Its place in«المغني» vol. 4 p. 223

[فَصْلٌ لَهُ فِي ذِمَّة رَجُل دِينَار فَجَعَلَهُ سَلَمَا فِي طَعَام إلَى أَجَلٍ] (٣٢٣٤) فَصْلٌ: إذَا كَانَ لَهُ فِي ذِمَّةِ رَجُلٍ دِينَارٌ، فَجَعَلَهُ سَلَمًا فِي طَعَامٍ إلَى أَجَلٍ، لَمْ يَصِحَّ. قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ عَلَى هَذَا كُلُّ مَنْ أَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، مِنْهُمْ مَالِكٌ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَالثَّوْرِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ، وَالشَّافِعِيُّ. وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: لَا يَصْلُحُ ذَلِكَ. وَذَلِكَ لِأَنَّ الْمُسْلَمَ فِيهِ دَيْنٌ،

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.