Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

خيار الزوجة بإعسار الزوج

In 1 comparative book1 schools

هل للمرأة خيار في فسخ النكاح إذا وجدت زوجها مفلسا؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

خيار المرأة إذا وجدت زوجها مفلسا لا خيار لها إلا إذا غرّها بقوله إن عنده مالا، الخيار ثابت إن قال لها عندي عروض وأموال فغرها من نفسه

لا خيار إلا بالغرور

The texts

[ذكر المرأة تنكح الرجل فتجده مفلسا] واختلفوا في الرجل ينكح المرأة فتجده مفلسا. فقالت طائفة: لا خيار لها إلا أن يكون قال لها: عندي من العروض [والأموال] (٢) وغرها من [نفسها] (٣). هذا قول أحمد - يعني ابن حنبل (٤). وقال الشافعي (٥): من قال يفرق بينهما إذا لم يجد ما ينفق عليها لزمه إذا لم يجد [صداقها] (٦) أن يخيرها، لأن صداقها شبيه بنفقتها، ثم قال: وإذا أعسر بالصداق ولم يعسر بالنفقة فخيرت فاختارت المقام معه لم يكن لها فراقه، كما يخير صاحب المفلس في عين ماله وذمة صاحبه فيختار ذمة صاحبه. (١) "الأم" (٣/ ٢٣٠ - باب التفليس).(٢) في "الأصل" والموال. والمثبت من "مسائل أحمد".(٣) في "الأصل" نفسه. والمثبت من "مسائل أحمد".(٤) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٦٧٢).(٥) "الأم" (٥/ ١٣٢ - ١٣٣ - باب الرجل لا يجد

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 11 p. 39

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

لا خيار إلا بالغرور

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.