Hanafi
The sources give no view for it here.
هل للمرأة خيار في فسخ النكاح إذا وجدت زوجها مفلسا؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
خيار المرأة إذا وجدت زوجها مفلسا لا خيار لها إلا إذا غرّها بقوله إن عنده مالا، الخيار ثابت إن قال لها عندي عروض وأموال فغرها من نفسه
لا خيار إلا بالغرور[ذكر المرأة تنكح الرجل فتجده مفلسا] واختلفوا في الرجل ينكح المرأة فتجده مفلسا. فقالت طائفة: لا خيار لها إلا أن يكون قال لها: عندي من العروض [والأموال] (٢) وغرها من [نفسها] (٣). هذا قول أحمد - يعني ابن حنبل (٤). وقال الشافعي (٥): من قال يفرق بينهما إذا لم يجد ما ينفق عليها لزمه إذا لم يجد [صداقها] (٦) أن يخيرها، لأن صداقها شبيه بنفقتها، ثم قال: وإذا أعسر بالصداق ولم يعسر بالنفقة فخيرت فاختارت المقام معه لم يكن لها فراقه، كما يخير صاحب المفلس في عين ماله وذمة صاحبه فيختار ذمة صاحبه. (١) "الأم" (٣/ ٢٣٠ - باب التفليس).(٢) في "الأصل" والموال. والمثبت من "مسائل أحمد".(٣) في "الأصل" نفسه. والمثبت من "مسائل أحمد".(٤) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٦٧٢).(٥) "الأم" (٥/ ١٣٢ - ١٣٣ - باب الرجل لا يجد
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.