Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يكون المرتهن أحق بالرهن إذا ارتهن بعد أن أحاط الدين بالمدين وفُلّس؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
[ذكر ما يتلف من مال المفلس الموقف لأصحاب الديون] اختلف أهل العلم فيما يتلف من مال المفلس بعد أن يوقف القاضي ماله على يدي عدل. فكان الشافعي يقول (٤): كل ما هلك من ذلك فمن (١) أخرجه النسائي (٧/ ٣١٢) وفي "الكبرى" (٦٢٧٤) من طريق ابن وهب عن عمرو بن الحارث والليث بن سعد بهذا الإسناد، بمتنه، وأخرجه الإمام مسلم (١٥٥٦) من طريق الليث بن سعد به بنحوه.(٢) في "الأصل": على عدم. والصواب ما أثبته كما في الإشراف (١/ ١٤٦).(٣) كذا في "الأصل"، وفي "الإشراف": عنده.(٤) "الأم" (٣/ ٢٣٩ - باب ما جاء فيما يجمع مما يباع من مال صاحب الدين). مال المفلس لا من مال أهل الدين. وقال مالك (١)، والمغيرة: [العروض] (٢) من مال المفلس. وقال مالك (٣): والدنانير (والدراهم) (٤) من أصحاب الدنانير، والدراهم من أصحاب الدراهم. وحكى ابن ا
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.