Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يصح كراء الأرض بطعام معلوم مما تخرجه أو بجزء مما يخرج منها؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
[ذكر استئجار الأرض بالطعام] واختلفوا في استئجار الأرض بالطعام فقالت طائفة: لا بأس به. وممن لم ير به بأسا سعيد بن جبير، وعكرمة، والنخعي إبراهيم. وبه قال الشافعي (٤)، وأبو ثور [بعد] (٥) أن يكون معلوما مما يجوز فيه السلم. (١) المغني (٧/ ٥٦٩ - فصل في إجارة الأرض).(٢) أخرجه النسائي في "سننه" (٧/ ٣٦) من طريق حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عنه به مطولًا. وذكره ابن حزم في "المحلى" (٨/ ٢١٦).(٣) أخرجه عبد الرزاق (١٤٤٦٠) عن معمر عمن سمع الحسن وعطاء كرهاه أيضًا.(٤) "الأم" (٤/ ١٦ - باب الإجارة وكراء الأرض).(٥) من "م". وكرهت طائفة إكراء الأرض بالتمر والحنطة مما يخرج منها أو غيرها، هذا قول مالك (١)، قال مالك (٢): لا تكرى الأرض بشيء من الطعام. وسئل أحمد بن حنبل عن كراء الأرض بالحنطة والشعير قال: من الناس من ي
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.