Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الأجرة بدرهم وربع الدقيق

In 1 comparative book1 schools

هل تصح إجارة الطحان بدرهم وربع دقيق من الحنطة المطحونة؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

طحن القفيز بدرهم وربع دقيق منه فاسد

فاسد
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر أجرة المشاع] اختلف أهل العلم في الرجل يستأجر من الرجل نصف دار مشاع، أو نصف عبد، أو نصف دابة. (١) انظر: "المبسوط" (١٥/ ١٤٥ - باب إجارة الدور والبيوت).(٢) انظر: "المبسوط" (١٥/ ١٦٧ - باب إجارة الدور والبيوت).(٣) "المبسوط" (١٥/ ١٦٩ - باب إجارة والدور والبيوت). ففي قول مالك (١)، والشافعي (٢)، وأبي ثور، [وأبي يوسف] (٣)، ومحمد: الإجارة في ذلك كله جائزة. وكان أبو حنيفة (٤) يقول: لا يجوز ذلك. قال أبو بكر: وبقول مالك، والشافعي أقول. وكل ما جاز بيعه، وكان ذلك في البيع معلوما، فهو كذلك في الإجارة. [مسائل الصناع] اختلف أهل العلم في الرجل يدفع إلى الرجل الثوب ينسجه بالثلث أو بالربع. فكره ذلك كثير من أهل العلم. وممن كره ذلك الحسن، والنخعي، والشعبي، وسفيان الثوري. وفي قول مالك (٥)، والشافعي (٦): لا يجو

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 11 p. 178

From the schools’ own books

Hanafi

فاسد

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.