Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

هبة المكاتب وصدقته

In 1 comparative book3 schools

هل يجوز للمكاتب أن يهب أو يتصدق؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

هبة المكاتب وصدقته لا تجوز هبته ولا صدقته

لا يجوز
Maliki

هبة المكاتب وصدقته تنفذ إن لم يعلم السيد حتى عتق، وتُرد إن علم قبل عتقه، إذا رده السيد فلا يلزمه بعد العتق إلا طوعًا

موقوفة على السيد
Shafi'i

هبة المكاتب وصدقته لا تجوز هبته ولا صدقته

لا يجوز
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر ما يجوز للمكاتب أن يفعله في ماله وما لا يجوز من ذلك] أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن للمكاتب أن يبيع ويشتري، ويأخذ ويعطي ويتصرف فيما فيه الصلاح لماله، والتوفير عليه على ما يجوز بين المسلمين من أحكامهم، ولم يختلفوا أن له أن ينفق مما في يده من المال على نفسه ويكتسى بالمعروف فيما لا غنى به عنه (١)، فقال كثير من أهل العلم: ليس للمكاتب أن يعتق، منهم: الحسن البصري، وإبراهيم النخعي، والأوزاعي، والشافعي (٢)، والنعمان (٣). وقال الحسن البصري: ليس للمكاتب أن يهب. وكذلك قال الشافعي (٢) والنعمان (٣)، وكذلك الصدقة لا تجوز في قول الشافعي والنعمان. وقال سفيان [الثوري] (٤): وما وهب المكاتب أو تصدق أو أعتق ثم عجز فهو مردود. وكان ابن أبي ليلى يقول في المكاتب: أما عتقه وهبته فهو موقوف، فإن أعتق أمض

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 11 p. 490

From the schools’ own books

Hanafi

لا يجوز

Its place in«البحر الرائق» vol. 8 p. 52

وَكَذَا لَوْ أَوْصَى لِعَبْدٍ فَأَعْتَقَ فَأَجَازَ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْعُقُودَ لَهَا مُجِيزٌ حَالَ وُقُوعِهَا وَإِنَّمَا يُمْنَعُ ظُهُورُهَا فِي حَقِّ غَيْرِهِ فَسَقَطَ حَقُّ الْغَيْرِ بِالْعِتْقِ فَظَهَرَ النَّفَاذُ مُطْلَقًا وَلَا تَجُوزُ هِبَةُ الْمُكَاتَبِ وَصَدَقَتُهُ وَوَصِيَّتُهُ وَكَفَالَتُهُ فِي الْحَالِ،

Maliki

موقوفة على السيد

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

لا يجوز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.