Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

عجز المكاتب بعد المقاطعة بإذن الشريك

In 1 comparative book1 schools

ما حكم المكاتب إذا عجز بعد أن قاطعه أحد شريكيه بإذن الآخر، وما حكم ماله إذا مات؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

المكاتب إذا قاطعه أحد شريكيه بإذن الآخر ثم عجز للمقاطع رد ما أخذ ليبقى نصيبه في الرقبة، وإن مات عن مال استوفى المتمسك بالكتابة حقه ثم يقتسمان الباقي بقدر الحصص

له الرد
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر المكاتب بين شريكين يقاطعه أحدهما] وإذا كان المكاتب بين شريكين قد كاتباه جميعا، فإن مالكا قال (٣): لا يجوز لأحدهما أن يقاطعه إلا بإذن شريكه، وذلك أن العبد وماله بينهما، ولا يجوز لأحدهما أن يأخذ شيئا من ماله دون شريكه إلا بإذنه، ولو قاطعه أحدهما دون صاحبه ثم حاز ذلك ثم مات المكاتب وله مال أو عجز لم يكن لمن قاطعه شيء من ماله ولم يكن (١) في "الأم": إلى أجل.(٢) ليست في "الأم".(٣) "الموطأ" (٢/ ٦٠٧ - باب القطاعة في الكتابة)، و "المدونة الكبرى" (٢/ ٤٦١ - باب في المكاتب بين الرجلين). له أن يرد ما قاطعه عليه - قال الشيخ: أحسبه سقط إلا أن يرد عليه غير أني هكذا وجدته في الكتاب (١) - ويرجع حقه في رقبته، ولكن من قاطع مكاتبا بإذن شريكه ثم عجز المكاتب، فإن أحب الذي قاطعه أن يرد الذي أخذ منه من القطاعة

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 11 p. 510

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

له الرد

Its place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» vol. 8 p. 277

ومثله إذا جهل حاله وشبه في التلوم والفسخ بعده قوله (كالقطاعة) بفتح القاف وكسرها أفصح وهي اسم مصدر لقاطع والمصدر المقاطعة سميت به لأنه قطع طلب سيده عنه بما أعطاه أو قطع له لتمام حريته بذلك أو قطع بعض ما كان له عنده قاله عياض أي إذا عجز المكاتب عما قوطع عليه فإن الحاكم يفسخ عقد القطاعة بعد التلوم سواء وقعت القطاعة على مؤجل أو حال وبالغ على التلوم لمن يرجي يسره في القطاعة والمسألتين قبلها وفسخ الحاكم بقوله (ولو شرط) السيد عند عقدها (خلافه) أي خلاف التلوم كشرطه إن عجز عن نجم فهو رقيق بغير تلوم وفسخ فلا ينفعه شرطه ولا بد منهما فيما يعتبران فيه مما تقدم (وقبض) الحاكم الكتابة أي لزمه قبضها من المكاتب (إن غاب سيده) ولا وكيل له خاص إذ الحاكم وكيل من لا وكيل له ويخرج حرًّا (وإن) أراد المكاتب تعجيلها (قبل محلها) وسواء كانت النجوم عينًا أو عرضًا والأجل فيه من حق المدين أي المكاتب لأن القصد بتأجيل الكتابة التخفيف عن المكاتب ولأنها بمنزلة القرض (وفسخت) الكتابة (إن مات) العبد قبل الحكم على السيد بقبضها

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.