Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

وطء السيد مدبرته

In 1 comparative book3 schools

هل يجوز للسيد أن يطأ أمته المدبرة؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

وطء السيد مدبرته جائز، قال به مالك ومن تبعه من أهل المدينة

يجوز
Shafi'i

وطء السيد مدبرته جائز، قال به الشافعي وأصحابه

يجوز
Hanbali

وطء السيد مدبرته جائز، قال أحمد: لا أعلم أحدًا كره وطأها غير الزهري

يجوز

The texts

[ذكر وطء المدبرة] واختلفوا في وطء المدبرة: فرخص أكثر أهل العلم للسيد أن يطأها. ثبت ذلك عن ابن عمر وابن عباس. ٨٧٧٥ - حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج، عن عطاء أن ابن عباس وابن عمر وغيرهما قالوا: يصيب الرجل وليدته إذا دبرها إن أحب. قال ابن جريج: وسمعت عطاء يقوله (٢). قال أبو بكر: وبه قال سعيد بن المسيب، وإبراهيم النخعي، وكذلك قال مالك (٣) بن أنس، ومن تبعه من أهل المدينة، والأوزاعي ومن وافقه من أهل الشام، وكذلك قال الشافعي (٤) وأصحابه. وبه قال إسحاق (٥). وقال أحمد بن حنبل (٥): لا أعلم أحدا كره أن توطأ المدبرة غير الزهري. قال أبو بكر: صدق أحمد ما نعلم أحدا كره ذلك غير الزهري. (١) "المبسوط" للسرخسي (٧/ ١٩٠ - باب المدبر).(٢) أخرجه عبد الرزاق (١٦٦٩٦).(٣) "المدونة ا

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 11 p. 591

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

يجوز

Its place in«شرح الخرشي» vol. 8 p. 150

أَمَّا إنْ وَطِئَهَا أَجْنَبِيٌّ فَعَلَيْهِ مَا نَقَصَهَا عَلَى كُلِّ حَالٍ؛ لِأَنَّهَا قَدْ تَعْجِزُ فَتَرْجِعُ لِلسَّيِّدِ مَعِيبَةً وَقَوْلُهُ بِلَا مَهْرٍ لَيْسَ رَاجِعًا لِأُدِّبَ وَلَا لِوَطِئَ وَإِنَّمَا هُوَ مُسْتَأْنَفٌ لِبَيَانِ حُكْمِ الْمَسْأَلَةِ بَعْدَ الْوُقُوعِ وَكَأَنَّ قَائِلًا قَالَ لَهُ مَا حُكْمُهُ بَعْدَ الْأَدَبِ فَقَالَ حُكْمُهُ لَا مَهْرَ فَيَقِفُ الْقَارِئُ عَلَى وَطِئَ وَيَبْتَدِئُ بِقَوْلِهِ بِلَا مَهْرٍ وَإِنَّمَا مُنِعَ مِنْ وَطْءِ مُكَاتَبَتِهِ دُونَ مُدَبَّرَتِهِ وَكِلَاهُمَا عَقْدٌ يُؤَدِّي إلَى الْحُرِّيَّةِ فَمَا الْفَرْقُ قُلْت إنَّ الْمُكَاتَبَةَ عَاوَضَتْ لِتَمْلِكَ نَفْسَهَا بِالْحُرِّيَّةِ الَّتِي تَحْصُلُ لَهَا عِنْدَ الْأَدَاءِ فَلَمْ يَحِلَّ وَطْؤُهَا وَأَيْضًا الْأَجَلُ مَعْلُومٌ وَالْوَطْءُ إلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ غَيْرُ جَائِزٍ قِيَاسًا عَلَى نِكَاحِ الْمُتْعَةِ وَالْمُحَلَّلَةِ

Shafi'i

يجوز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

يجوز

Its place in«كشاف القناع» vol. 11 p. 58

(وللسيد وطءُ مدبَّرته، وإن لم يشترط) وطْأها حال تدبيرها، سواء كان يطؤها قبل تدبيرها، أو لا، رُوي عن ابن عمر "أنَّه دَبَّرَ أمَتَيْنِ له؛ وكان يَطؤُهما" . قال أَحْمد : لا أعلم أحدًا كره ذلك غير الزهري . ووجهه: أنها مملوكته ولم تَشْتَر نفسها منه، فحلَّ له وطؤها؛ لعموم قوله تعالى:{أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ}.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.