Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مال المدبر عند عدم مال غيره

In 1 comparative book2 schools

كيف يعتق المدبر وماله إذا مات سيده ولا مال له غيره؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

عتق المدبر الذي له مال إذا لم يترك سيده غيره يعتق ثلث المدبر ويوقف ماله بيده

ثلث العبد فقط
Shafi'i

عتق المدبر الذي له مال إذا لم يترك سيده غيره يعتق منه بقدر ثلث قيمته مع ماله، لأن ما بيده مال من مال السيد، فتنظر قيمته وماله معا

ثلث الجميع
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر تدبير الصبي] واختلفوا في تدبير الصبي، فكان الشافعي (١) يقول: إذا دبر الغلام الذي لم يبلغ ثم مات فالتدبير جائز في قول من أجاز الوصية، [لأنه وصيته لوليه في حياته بيع مدبره، وإن مات جاز في الوصية] (٢)، وكذلك البالغ المولى عليه ومن لم يجز وصية من لم يبلغ قال: تدبيره باطل. قال: وإن دبر المعتق أو المغلوب على عقله لم يجز تدبيره، وإن كان يجن ويفيق فدبر في حال الإفاقة جاز، وإن دبره في غير حال الإفاقة لم يجز. وحكى البويطي عنه أنه قال: إن ثبت حديث عمر أنه أجاز وصية الغلام فهو جائز وإلا فلا، لأن التدبير وصية. قال أبو بكر: وقد ذكرنا في كتاب الوصايا اختلاف أهل العلم في إجازة وصية الغلام. مسائل من كتاب (التدبير) (٣) كان مالك (٤) بن أنس يقول في المدبر لسيده أن يأخذ ماله إلا أن تحضره الوفاة أو يكون مريض

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 11 p. 595

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

ثلث العبد فقط

Its place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» vol. 8 p. 256

وكذا المدبرة لا عمل عندها ولا صنعة انظر مق وبما قررته علم أن في المصنف حذف الجواب تارة والشرط أخرى وكلاهما جائز والتقدير فإن فداه بقي مدبرًا وإن لم يفده أسلم خدمته تقاضيًا على المشهور لا ملكًا لجميع خدمته ويتفرع على المشهور أنه إذا استوفى منه أرش الجناية رجع باقي الخدمة لسيده وأنه إذا عتق وبقي عليه شيء من أرش الجناية فإنه يتبع به وأما على الضعيف فلا يرجع باقيها للسيد ولا يتبع بعد موت السيد بما بقي عليه من أرش الجناية ثم شرع في صفة حمل المدبر ثلث سيده ليعتق منه بعد موت سيده فقال (وقوم) المدبر (بماله) أي معه لأنه صفة من صفاته ويقوم يوم النظر فيه لا يوم موت سيده فيقال كم يساوي على أن له من المال كذا عينًا أو عرضًا أو هما فإن حمله ثلث السيد عتق كله كما إذا كان ماله مائة وقيمته مائة وترك السيد أربعمائة وإذا عتق تبعه ماله وهذا ما لم يكن استثناه عند تدبيره والأقوم دونه (وإن لم يحمل الثلث إلا بعضه عتق) ذلك البعض ورق باقيه (وبقي ماله) كله (بيده) ملكًا عند مالك وابن القاسم عند عدم استثنائه فإذا كا

Shafi'i

ثلث الجميع

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.