Hanafi
من رأس المالIts place in the school’s books is not linked yet.
هل يُعتبر عتق أم الولد في مرض سيدها من رأس المال؟
عتق أم الولد في مرض السيد جائز من رأس المال، سواء كان له مال أم لا
من رأس المالNot stated in the sources
عتق أم الولد في مرض السيد جائز من رأس المال، سواء كان له مال أم لا
من رأس المالNot stated in the sources
[ذكر إكراه الرجل أم ولده على النكاح] واختلفوا في السيد يكره أم ولده على النكاح ففي قول الثوري، وأصحاب الرأي (٢): له أن يزوجها. واختلف فيه عن مالك: فحكى ابن القاسم عنه أنه قال (٣): ذلك له. قال: ثم سمعته بعد ذلك يكرهه، ويقول: ليس له أن يزوجها إذا لم ترض. وحكى مالك، عن ربيعة: أنه كان يكره أن يزوجها، ويقول: إنما له فيها الاستمتاع. وكان الشافعي (٤) - إذ هو بالعراق - يقول: ليس له أن يزوجها فإن فعل فهو مفسوخ. وقال - بمصر - مرة: ليس له أن يزوجها وهي كارهة، وقال مرة: له أن يزوجها. مسائل: كان مالك يقول (٥): إذا جرحت أم الولد خطأ فتوفي سيدها أخذ (١) "المبسوط" للسرخسي (٧/ ٢٢٧ - باب جناية رقيق المكاتب وولده).(٢) "المبسوط" للسرخسي (٧/ ١٥٥ - باب أمهات الأولاد).(٣) "التاج والإكليل" (٦/ ٣٥٧ - باب في بيان أحك
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
Its place in«حاشية قليوبي» vol. 3 p. 163
قَوْلُهُ: (وَهِبَةٍ) وَيُصَدَّقُ مَنْ الْهِبَةُ فِي يَدِهِ لَوْ اخْتَلَفَا هَلْ وَقَعَتْ فِي الصِّحَّةِ أَوْ الْمَرَضِ، وَإِلَّا صُدِّقَ مُدَّعِي الصِّحَّةِ، وَتُقَدَّمُ بَيِّنَةُ ضِدِّهِ وَيُعْتَبَرُ فِيمَا يَبْقَى لِلْوَرَثَةِ أَقَلُّ قِيمَةٍ مِنْ وَقْتِ الْمَوْتِ إلَى وَقْتِ الْقَبْضِ وَفِي الْمُضَافِ إلَى الْمَوْتِ، بِوَقْتِ الْمَوْتِ وَفِي الْمُنْجَزِ مِنْ نَحْوِ الْهِبَةِ وَالْوَقْفِ وَالْعِتْقِ قِيمَةُ وَقْتَ التَّنْجِيزِ، وَيَكْفِي فِي اعْتِبَارِ الْهِبَةِ مِنْ الثُّلُثِ إقْبَاضُهَا فِي الْمَرَضِ وَإِنْ وَقَعَتْ فِي الصِّحَّةِ. نَعَمْ لَوْ نَجَزَ عِتْقَ أُمِّ وَلَدٍ فِي مَرَضِهِ فَهِيَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَإِنْ اسْتَوْلَدَهَا فِيهِ،
The sources give no view for it here.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.