Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

قبض الأب هبة ولده الطفل

AgreedIn 1 comparative book3 schools

هل تتم هبة الأب لولده الطفل بقبض الأب من نفسه والإشهاد دون قبض الصبي؟

Each school’s answer

Hanafi

هبة الأب لولده الطفل شيئًا معلومًا مفروزًا إذا قبضه من نفسه وأشهد تامة وإن لم يقبضها الصبي، إذا قبضها له من نفسه وأشهد، عاش الولد أو مات

تامة
Maliki

هبة الأب لولده الطفل شيئًا معلومًا مفروزًا إذا قبضه من نفسه وأشهد تامة وإن لم يقبضها الصبي، إذا قبضها له من نفسه وأشهد، عاش الولد أو مات

تامة
Shafi'i

هبة الأب لولده الطفل شيئًا معلومًا مفروزًا إذا قبضه من نفسه وأشهد تامة وإن لم يقبضها الصبي، إذا قبضها له من نفسه وأشهد، عاش الولد أو مات

تامة
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[باب ذكر قبض الوالد من نفسه ما يهب لولده] أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم (١) على أن الرجل إذا وهب لولده الطفل دارا بعينها أو عبدا بعينه أو شيئا مفروزا معلوما، وقبضه له من نفسه، وأشهد عليه، أن الهبة تامة عاش الولد أو مات، وإن لم يقبضه الصبي الموهوب له الهبة. هذا قول مالك بن أنس (٢)، وسفيان الثوري، والشافعي (٣)، وأصحاب الرأي (٤). وروينا معنى ذلك عن شريح، وعمر بن عبد العزيز، وقال أصحاب [الرأي] (٥): وكذلك الصدقة، والعمرى والعطية والنحل إذا جعلها لولده وهم صغار قالوا: وإذا كان الولد صغيرا يتيما في عيال أمه، وهبت له أمة عبدا أو متاعا أو غير ذلك وهو معلوم، وأشهدت على ذلك وأبوه ميت ولا وصي له، فهبتها جائزة وليس لها أن ترجع فيه، وقبض الأم له قبض، كذلك الأخت في هذا بمنزلة الأم وكذلك لو كان في عيال ع

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 12 p. 42

From the schools’ own books

Hanafi

تامة

Its place in«الفتاوى الهندية» vol. 6 p. 346

لِأَنَّ الْهِبَةَ فِي يَدِ الْأَبِ وَقَبْضُ الْأَبِ يَنُوبُ عَنْ قَبْضِ الصَّغِيرِ وَفِي هِبَةِ الْأَصْلِ يَقُولُ هَذِهِ الصُّورَةُ وَالْقَبْضُ أَنْ يَعْلَمَ مَا وُهِبَ لَهُ وَلِذَلِكَ لَمْ يَكْتُبْ مُحَمَّدٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فِي هَذِهِ الْهِبَةِ قَبُولَ الْأَبِ؛ لِأَنَّ الْقَبُولَ لَيْسَ بِشَرْطٍ فِيمَا يَهَبُ الْإِنْسَانُ لِوَلَدِهِ الصَّغِيرِ قَالَ الْإِمَامُ نَجْمُ الدِّينِ النَّسَفِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -

Maliki

تامة

Its place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» vol. 7 p. 175

يقضي عليه بفكه قولًا واحدًا قاله ابن شاس ويبقى لأجله إن حلف (وإلا) بأن كان الدين مما لا يعجل كعرض مؤجل أو طعام من بيع (بقي) الرهن (لبعد الأجل) ولم يجبر المرتهن على قبض دينه قبله ولا على قبول رهن آخر فإذا قضى بعده دفعه للموهوب له فإن لم يفتكه لعسره فالمرتهن أحق به في دينه ولا مطالبة للموهوب له على الواهب وانظر إذا كان الواهب معسرًا ووهبه بعد القبض والدين مما يعجل ثم أيسر أثناء الأجل فهل يقضي عليه بفكه نظرًا ليسره ويأخذه الموهوب له وهو الظاهر أو يبقى رهنًا على ما كان عليه نظرًا لعسره بمنزلة ما إذا استمر على عسره وأشار للركن الرابع أو الثالث على ما صرح به بقوله: (بصيغة) من لفظها كوهبت لك كذا (أو مفهمها) أي مفهم معناها من قول كأعطيت وبذلت وخذ هذا ولا حق لي فيه (وأن بفعل) كدفعه له مع قرينة على تمليكه له وكما مثل له بقوله: (كتحلية ولده) أي كتحلية أب أو أم الصغير لولدهما ذكرًا أو أنثى الصغير بحلي ولو ذهبًا أو فضة ولو على القول بحرمة تحلية الذكر الصغير بذلك ثم مات الأب فيختص به ولا يورث عن الأب

Shafi'i

تامة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.