Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

شراء ورثة المُسكَن السكنى

In 1 comparative book1 schools

هل يجوز لورثة المُسكَن أن يشتروا من المُسكِن سكناه؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

شراء ورثة المُسكَن السكنى من المُسكِن يجوز لهم الشراء، لأنهم عند مالك بمنزلة المُسكَن نفسه.

جائز
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[باب ذكر السكنى] اختلف أهل العلم في الرجل يسكن الرجل حياته. فقالت طائفة: السكنى ترجع إلى أهلها. كذلك قال الشعبي، وإبراهيم النخعي، وروي ذلك عن عمر بن عبد العزيز (١). وقال سفيان الثوري: إن أسكنه سكنى يرجع فيها صاحبها إن شاء، فإن مات الذي جعلت له رجع إلى صاحبها الأول، وقال أحمد وإسحاق (٢): إذا قال: هي لك سكنى حياتك، يرجع في السكنى، ولا يرجع في العمرى والرقبى. قال أبو بكر: ويشبه مذاهب الشافعي (٣) أن السكنى عارية متى شاء صاحبها الذي أعار وأسكن رجع فيها، وإن مات المسكن قام ورثته مقامه، وإن مات [المسكن] (٤) رجع إلى صاحبها السكن. ٨٨٦١ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن نافع: أن حفصة زوج النبي ﷺ أسكنت مولاة لها بيتا ما عاشت فماتت مولاتها فقبضت حفصة بيتها (٥). (١) أخرجه ابن أبي شيبة (٥

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 12 p. 76

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

جائز

Its place in«المدونة» vol. 3 p. 286

قَالَ: قَوْلُ مَالِكٍ: أَنَّهُ جَائِزٌ؛ لِأَنَّهُ لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَسْكَنَ رَجُلًا مَنْزِلًا فِي دَارٍ لَهُ حَيَاتَهُ ثُمَّ وَهَبَ ذَلِكَ السُّكْنَى لِرَجُلٍ غَيْرَهُ حَيَاتَهُ لَجَازَ لِصَاحِبِ الدَّارِ أَنْ يَبْتَاعَ مِنْ الْمَوْهُوبِ لَهُ ذَلِكَ السُّكْنَى كَمَا كَانَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْ الْمَوْهُوبَةِ لَهُ نَفْسُهُ ذَلِكَ الْمَسْكَنَ وَاَلَّذِي أَسْكَنَ حَيَاتَهُ لَا يَبِيعُ سُكْنَاهُ حَيَاتَهُ وَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يَهَبَهُ، فَهِبَةُ السُّكْنَى بِمَنْزِلَةِ بَيْعِ الثَّمَرَةِ وَهِبَتُهَا لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَهَا مِنْهُ.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.