Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يجوز لورثة المُسكَن أن يشتروا من المُسكِن سكناه؟
Not stated in the sources
شراء ورثة المُسكَن السكنى من المُسكِن يجوز لهم الشراء، لأنهم عند مالك بمنزلة المُسكَن نفسه.
جائزNot stated in the sources
Not stated in the sources
[باب ذكر السكنى] اختلف أهل العلم في الرجل يسكن الرجل حياته. فقالت طائفة: السكنى ترجع إلى أهلها. كذلك قال الشعبي، وإبراهيم النخعي، وروي ذلك عن عمر بن عبد العزيز (١). وقال سفيان الثوري: إن أسكنه سكنى يرجع فيها صاحبها إن شاء، فإن مات الذي جعلت له رجع إلى صاحبها الأول، وقال أحمد وإسحاق (٢): إذا قال: هي لك سكنى حياتك، يرجع في السكنى، ولا يرجع في العمرى والرقبى. قال أبو بكر: ويشبه مذاهب الشافعي (٣) أن السكنى عارية متى شاء صاحبها الذي أعار وأسكن رجع فيها، وإن مات المسكن قام ورثته مقامه، وإن مات [المسكن] (٤) رجع إلى صاحبها السكن. ٨٨٦١ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن نافع: أن حفصة زوج النبي ﷺ أسكنت مولاة لها بيتا ما عاشت فماتت مولاتها فقبضت حفصة بيتها (٥). (١) أخرجه ابن أبي شيبة (٥
The sources give no view for it here.
Its place in«المدونة» vol. 3 p. 286
قَالَ: قَوْلُ مَالِكٍ: أَنَّهُ جَائِزٌ؛ لِأَنَّهُ لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَسْكَنَ رَجُلًا مَنْزِلًا فِي دَارٍ لَهُ حَيَاتَهُ ثُمَّ وَهَبَ ذَلِكَ السُّكْنَى لِرَجُلٍ غَيْرَهُ حَيَاتَهُ لَجَازَ لِصَاحِبِ الدَّارِ أَنْ يَبْتَاعَ مِنْ الْمَوْهُوبِ لَهُ ذَلِكَ السُّكْنَى كَمَا كَانَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْ الْمَوْهُوبَةِ لَهُ نَفْسُهُ ذَلِكَ الْمَسْكَنَ وَاَلَّذِي أَسْكَنَ حَيَاتَهُ لَا يَبِيعُ سُكْنَاهُ حَيَاتَهُ وَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يَهَبَهُ، فَهِبَةُ السُّكْنَى بِمَنْزِلَةِ بَيْعِ الثَّمَرَةِ وَهِبَتُهَا لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَهَا مِنْهُ.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.