Hanafi
يصحIts place in the school’s books is not linked yet.
هل يصح الاستثناء بـ«إن شاء الله» في آخر يمينين بالله أو بالحج أو العمرة إذا وُصل الكلام؟
الاستثناء في آخر يمينين بالله أو بالحج أو العمرة يصح إذا وصل الكلام، قالوا كقول أبي ثور في اليمين بالله وبالحج والعمرة
يصحNot stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
[ذكر الرجل يحلف بيمينين ويستثني في آخرها] واختلفوا في الرجل يحلف (بيمينين) (١) ثم يقول: إن شاء الله، فقالت طائفة: إذا أراد ذلك لليمينين كان جائزا، إذا وصل الكلام، وذلك أن الاستثناء إنما يكون في آخر الحلف، وكذلك لو حلف بحج، أو عمرة أو عتق أو طلاق أو ما حلف عليه من شيء. هذا قول أبي ثور. وقال أصحاب الرأي (٢): كما قال أبو ثور في اليمين بالله وبالحج والعمرة، فأما إذا قال: عبدي حر إن كلمت فلانا، عبدي الآخر حر إن كلمت فلانا إن شاء الله ثم كلمه كان عبده في اليمين الأولى حر في القضاء ولا يدين في ذلك إلا فيما بينه وبين الله، وكذلك لو قال لامرأته: إن كلمت فلانا فأنت طالق إن شاء الله ثم [كلمت] (٣) فلانا، كان في القضاء تقع عليها التطليقة الأولى إذا كلمت فلانا، وأما فيما بينه وبين الله فلا يقع عليها.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.