Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

إجزاء من يجن ويفيق

In 1 comparative book2 schools

هل يُجزئ عتق من يجن ويفيق في الرقبة الواجبة؟

Each school’s answer

Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

عتق من يجن ويفيق لا يُجزئ، استدل بقوله تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون

لا يجزئ
Shafi'i

عتق من يجن ويفيق يُجزئ

يجزئ
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر الرقاب التي فيها العيوب وما يجزئ من ذلك وما لا يجزئ] أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن من العيوب التي تكون في الرقاب ما يجزئ ومنها ما لا يجزئ فمما أجمعوا عليه أنه لا يجزئ: إذا كان أعمى، أو مقعد، أو مقطوع اليدين أو أشلها أو الرجلين (٢). كذلك قال مالك (٣) والشافعي (٤)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٥)، وقال الأوزاعي: لا يجزئ الأعمى، والمقعد. وأجمع كل هؤلاء الذين ذكرت (٦) أن الأعور يجزئ والعرج الخفيف. (١) "المغني" (١٣/ ٥١٧ - ٥١٨ - مسألة: وإن شاء أعتق رقبة مؤمنة).(٢) "الإقناع" (٢١٠٩).(٣) "المدونة الكبرى" (١/ ٥٩٦ - كفارة اليمين بالعتق).(٤) "الأم" (٧/ ١١٦ - العتق في الكفارات).(٥) "المبسوط" للسرخسي (٧/ ٦ - باب العتق في الظهار).(٦) "الإقناع" (٢١٠٩). واختلفوا في العرج الشديد فقال مالك: إن كان عرجا ش

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 12 p. 199

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

لا يجزئ

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

يجزئ

Its place in«روضة الطالبين وعمدة المفتين» vol. 8 p. 284

قُلْتُ: هَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ فِيمَنْ يُجَنُّ وَيُفِيقُ، هُوَ الْمَذْهَبُ. وَفِي «الْمُسْتَظْهِرِيِّ» وَجْهٌ أَنَّهُ لَا يُجْزِئُ وَإِنْ كَانَتْ إِفَاقَتُهُ أَكْثَرَ، وَهُوَ غَلَطٌ مُخَالِفٌ نَصَّ الشَّافِعِيِّ وَالْأَصْحَابِ وَالدَّلِيلِ.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.