هل يحنث من حلف ألا يشرب شرابًا ولا نية له إذا شرب أي شراب، ماءً أو غيره؟
Each school’s answer
In our words
Hanafi
من حلف ألا يشرب شرابًا بلا نية فشرب ما يقع عليه اسم شرابيحنث، ماءً كان أو غيره
يحنث
Maliki
Not stated in the sources
Shafi'i
Not stated in the sources
Hanbali
Not stated in the sources
The texts
[ذكر يمين المكره] قال الله ﷿ ﴿إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان﴾ (٤) اختلف أهل العلم في الرجل يحلف أن لا يأكل الشيء فيكره على أكله فقالت طائفة: لا حنث عليه، كذلك قال أبو ثور. وقال الشافعي (٥): أصل ما أذهب إليه أن يمين المكره عندنا غير ثابتة عليه. وقال أصحاب الرأي (٣): يحنث، والمكره وغير المكره في هذا سواء. (١) "المبسوط" للسرخسي (٨/ ١٩٨ - باب الأكل).(٢) سقطت من "الأصل"، وأدرجتها من "المبسوط" للشيباني (٣/ ٣٠٥).(٣) "المبسوط" للسرخسي (٨/ ١٩٩ - باب الأكل).(٤) النحل: ١٠٦.(٥) "الأم" (٧/ ١٣١ - من حلف في أمر أن لا يفعله غدًا ففعله اليوم). وإذا حلف أن لا يدخل دار فلان فاحتمل فأدخل، فقالت طائفة: لا يحنث إلا أن يكون أمرهم هو أن يدخلوه تراخي أو [لم يتراخ] (١). هكذا قال الشافعي (٢)، وبه قال سفيان الثوري، و