Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

وجود الدراهم ستوقة

In 1 comparative book1 schools

هل يحنث من حلف ألا يفارق غريمه حتى يستوفي حقه إذا وجد الدراهم ستوقة؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الحالف ألا يفارق غريمه حتى يستوفي حقه إذا وجد الدراهم ستوقة لا يحنث إن كان أكثرها فضة، ويحنث إن كان أكثرها نحاسا، لأنه فارقه وعليه شيء

بحسب الغالب
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر لزوم الغريم] قال أبو بكر: وإذا حلف الرجل أن لا يفارق غريمه حتى يستوفي ماله ففر منه غريمه فليس عليه شيء في قول مالك (١)، والشافعي (٢)، وأبي ثور، وأصحاب الرأي (٣)، وكذلك نقول، لأن الحالف لم يفارقه إنما فارقه الغريم، وإن أحال بالمال على رجل، أو أبرأه الطالب، ثم فارقه حنث في قول الشافعي (٢)، وأبي ثور، وأبي يوسف (٣)، لأنه لم يستوف ماله، ولا يحنث في قول أبي حنيفة، ومحمد، ولو أعطاه الدراهم قبل أن يفارقه ثم وجد فيها زيوفا حنث في قول مالك (٤) ولا يحنث في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي، وإن وجدها (ستوقه) (٥) لم يحنث في قول أبي ثور. وفي قول أصحاب الرأي (٦) إن كانت أكثرها فضة لم يحنث، وإن كانت من نحاس أكثرها والفضة أقلها حنث، لأنه فارقه وعليه شيء، وكان الشافعي يقول (٧): إذا وجد دنانيره نحاسا حنث في قول

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 12 p. 256

From the schools’ own books

Hanafi

بحسب الغالب

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.