Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

المشي على الأرض بحائل

In 1 comparative book1 schools

هل يحنث من حلف ألا يمشي على الأرض ولا نية له إذا مشى حافيا أو منتعلا أو على بساط؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الحالف ألا يمشي على الأرض بلا نية يحنث إن مشى حافيا أو بنعلين أو خفين، ولا يحنث على بساط أو فراش

بحسب الحال
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر لزوم الغريم] قال أبو بكر: وإذا حلف الرجل أن لا يفارق غريمه حتى يستوفي ماله ففر منه غريمه فليس عليه شيء في قول مالك (١)، والشافعي (٢)، وأبي ثور، وأصحاب الرأي (٣)، وكذلك نقول، لأن الحالف لم يفارقه إنما فارقه الغريم، وإن أحال بالمال على رجل، أو أبرأه الطالب، ثم فارقه حنث في قول الشافعي (٢)، وأبي ثور، وأبي يوسف (٣)، لأنه لم يستوف ماله، ولا يحنث في قول أبي حنيفة، ومحمد، ولو أعطاه الدراهم قبل أن يفارقه ثم وجد فيها زيوفا حنث في قول مالك (٤) ولا يحنث في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي، وإن وجدها (ستوقه) (٥) لم يحنث في قول أبي ثور. وفي قول أصحاب الرأي (٦) إن كانت أكثرها فضة لم يحنث، وإن كانت من نحاس أكثرها والفضة أقلها حنث، لأنه فارقه وعليه شيء، وكان الشافعي يقول (٧): إذا وجد دنانيره نحاسا حنث في قول

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 12 p. 256

From the schools’ own books

Hanafi

بحسب الحال

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.