Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

قطع من ذبح الشاة وأخرجها

In 1 comparative book3 schools

هل يُقطع من دخل دارًا فذبح شاة وأخرج لحمها إذا بلغت قيمة اللحم نصاب القطع؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

من ذبح شاة في دار أهلها وأخرج لحمها وقيمته نصاب لا قطع عليه، لأنه ضمن قيمتها حية وصار لحمها له

لا قطع
Maliki

من ذبح شاة في دار أهلها وأخرج لحمها وقيمته نصاب تُقطع يده، إذا بلغت قيمة ما أخرج من لحمها ما تُقطع فيه اليد

يُقطع
Shafi'i

من ذبح شاة في دار أهلها وأخرج لحمها وقيمته نصاب تُقطع يده، إذا بلغت قيمة ما أخرج من لحمها ما تُقطع فيه اليد

يُقطع
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر مسائل] واختلفوا في رجل دخل دار قوم فأخذ شاتهم فذبحها وأخرجها، فقالت طائفة: إذا كان قيمة ما أخرج من لحمها ما يقطع فيه اليد قطعت يده. كذلك قال مالك بن أنس (١) وسفيان الثوري والشافعي (٢) وأبو ثور، وقال أصحاب الرأي (٣): لا قطع عليه، لأنه ضمن قيمتها حية وصار لحمها له. قال أبو بكر: وبالقول الأول نقول، ونلزم أصحاب الرأي أن لو جاء صاحب الشاة، وأراد أخذ اللحم أن للسارق دفعه عنه، لأنهم قالوا: وصار لحمها له. ويلزمهم أن يقولوا أن [صاحب] (٤) الشاة ظالم للسارق، وأن للسارق دفعه عن اللحم الذي زعموا أنه له، وقد عارضهم غيري فألزمهم أن السارق لو دفع عن ذلك وتنازعا فأتي على نفس السارق أنه شهيد داخل في جملة قوله "من قتل دون ماله فهو شهيد" (٥) وهذا قول تجزئ عن الإدخال على قائله حرم الله الأموال فقال: ﴿لا تأك

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 12 p. 325

From the schools’ own books

Hanafi

لا قطع

Its place in«فتح القدير» vol. 5 p. 420

(قَوْلُهُ: وَإِنْ سَرَقَ شَاةً فَذَبَحَهَا ثُمَّ أَخْرَجَهَا لَمْ يُقْطَعْ) وَلَوْ سَاوَتْ نِصَابًا بَعْدَ الذَّبْحِ (لِأَنَّ السَّرِقَةَ تَمَّتْ عَلَى اللَّحْمِ وَلَا قَطْعَ فِيهِ) عَلَى مَا مَرَّ لَكِنَّهُ يَضْمَنُ قِيمَتَهَا لِلْمَسْرُوقِ مِنْهُ

Maliki

يُقطع

Its place in«حاشية العدوي» vol. 8 p. 91

(قَوْلُهُ: مَالًا مُحْتَرَمًا إلَخْ) أَيْ: مَالًا لِغَيْرِهِ مُحْتَرَمًا فَيَخْرُجُ مَالُ الْحَرْبِيِّ أَيْ: مُحْتَرَمًا لِلسَّارِقِ وَالْمَسْرُوقِ مِنْهُ فَيَخْرُجُ الْخَمْرُ الَّذِي سَرَقَهُ مُسْلِمٌ مِنْ ذِمِّيٍّ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مُحْتَرَمًا لِلْمُسْلِمِ وَبِهَذَا انْدَفَعَ قَوْلُ الشَّارِحِ الْآتِي وَيَرِدُ عَلَيْهِ إلَخْ، وَقَوْلُهُ: نِصَابًا وَصْفٌ ثَالِثٌ أَيْ: مَالٌ مَوْصُوفٌ بِأَنَّهُ لِغَيْرِهِ وَبِأَنَّهُ مُحْتَرَمٌ وَبِأَنَّهُ نِصَابٌ وَقَوْلُهُ: أَخْرَجَهُ أَيْ: أَخْرَجَ الْمَالَ الْمَوْصُوفَ بِمَا ذَكَرَ أَيْ: بِكَوْنِهِ نِصَابًا حَاصِلُهُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ اتِّصَافِهِ بِالنِّصَابِيَّةِ قَبْلَ الْإِخْرَاجِ وَحِينَ الْإِخْرَاجِ فَإِذَا كَانَتْ شَاةً تُسَاوِي رُبُعَ دِينَارٍ فَذَبَحَهَا ثُمَّ أَخْرَجَهَا مَذْبُوحَةً، وَلَا تُسَاوِي رُبُعَ دِينَارٍ بَعْدَ الْإِخْرَاجِ فَلَا يُقْطَعُ؛

Shafi'i

يُقطع

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.