Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

حكم قطاع الطريق

In 1 comparative book3 schools

ما الذي يجب على المحارب قاطع الطريق من المسلمين إذا قتل أو أخذ المال أو فعل كليهما؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

عقوبة قاطع الطريق من المسلمين إن قتل وأخذ المال قُطعت يده ورجله ثم قُتل أو صُلب، وإن أخذ المال ولم يقتل قُطع من خلاف؛ وإن قتل ولم يأخذ مالا قُتل

تفصيل بحسب الفعل
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

عقوبة قاطع الطريق من المسلمين تُقام الحدود بحسب اختلاف أفعالهم، من قتل وأخذ المال قُتل وصُلب، ومن قتل فقط قُتل، ومن أخذ المال فقط قُطعت يده ورجله، والردء يُعزر ويُحبس

تفصيل بحسب الفعل
Hanbali

عقوبة قاطع الطريق من المسلمين من قتل يُقتل، ومن أخذ المال يُقطع

تفصيل بحسب الفعل

The texts

[ذكر ما يجب على قطاع الطريق عند من جعل حكم الآية في أهل الإسلام] قال أبو بكر: أمر الله بإقامة الحدود على المحارب إذا جمع شيئين: محاربة وسعيا في الأرض بالفساد، فقال جل وعز: ﴿إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا … ﴾ الآية، فالحكم عند أكثر أهل العلم بهذه الآية إنما يجب على من خرج من المسلمين فقطع الطريق، وأخاف السبيل، وسعى في الأرض بالفساد، وقد اختلفوا فيما يجب على من فعل ذلك، فقالت طائفة: تقام عليهم الحدود على قدر أفعالهم. فممن روي عنه هذا المذهب ابن عباس قال: إذا خرج الرجل محاربا فأخاف السبيل، وأخذ المال، قطعت يده ورجله من خلاف ثم صلب، وإذا قتل ولم يأخذ المال قتل، وإن هو لم يأخذ المال ولم يقتل نفي. ٩٠٩٨ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا أبو عبيد، قال: حدثنا أبو معاوية

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 12 p. 394

From the schools’ own books

Hanafi

تفصيل بحسب الفعل

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

تفصيل بحسب الفعل

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

تفصيل بحسب الفعل

Its place in«كشاف القناع» vol. 14 p. 181

باب حد المحاربين] وهو جمع مُحارِب، اسم فاعل من حارب يُحارِب، من الحرب. قال ابن فارس: الحَرْب اشتقاقها من الحَرَب - بفتح الراء - وهو مصدر حُرِبَ مالَه، أي: سُلِبَه. والحرب: المحروب . (وهم قُطَّاعُ الطريق) أي (المُكلَّفون الملتزِمون) من مسلم وذمي (ولو أنثى) لأنها تُقطع في السرقة، فلزمها حكم المحاربة كالرَّجُل (الذين يَعْرِضُون للناس بسلاح ولو بعصًا وحجارة) لأن ذلك من جملة السلاح،

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.