Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يجب على الزاني البكر جلد مائة؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
[ذكر حد البكر الزاني] قال الله - جل ذكره - ﴿الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة .... ﴾ (١) الآية، وثبتت الأخبار عن رسول الله ﷺ أنه أوجب على الزاني البكر جلد مائة، واتفق أهل العلم على القول به (٢). ٩١٢٥ - أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي (٣)، قال: أخبرنا مالك (٤)، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أبي هريرة وزيد بن خالد أنهما أخبراه أن رجلين اختصما إلى رسول الله ﷺ فقال أحدهما: يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله، وقال الآخر - وهو أفقههما -: أجل يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله، وائذن لي في أن أتكلم. قال: "تكلم". قال: إن ابني كان عسيفا لهذا فزنى بامرأته، فأخبرت أن على ابني الرجم فافتديت منه بمائة شاة وبجارية لي، ثم (١) النور: ٢.(٢) "الإجماع" (٦٣١).(٣) "مسند الشافعي
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.