Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يجب القود على من ضرب رجلا بحديد محدد يشق بحده فمات؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
[ذكر قتل العمد الذي يوجب القود] أجمع أهل العلم على أن من عمد فضرب رجلا بحديد محدد مثل السيف والخنجر والسكين وسنان الرمح وما أشبه ذلك مما يشق بحده، فمات المضروب من ضربه أن عليه القود (٥). (١) النساء: ٩٣.(٢) النساء: ٩٢.(٣) "الأم" (٦/ ١٠ - باب العمد الذي يكون فيه القصاص).(٤) "المبسوط" للسرخسي (٢٦/ ٦٧ - كتاب الديات).(٥) "الإقناع" (٣٧٩٧). واختلفوا في الرجل يضرب الرجل بالعصا أو السوط الضرب الأغلب منه أنه يقتل أو يشدخ رأسه بالحجر الثقيل أو الخشبة الضخمة، أو ما أشبه ذلك مما الأغلب أن مثله يقتل، فقال كثير من أهل العلم: عليه القود. كان عبيد بن عمير يقول: ينطلق الرجل الأيد (١) فيتمطى على الرجل بالعصا والحجر حتى يفضخ رأسه، ثم يقول: ليس بعمد، وأي عمد أعمد من ذلك؟! وقال الشعبي: إذا [عاد وبدأ] (٢) بالعصا ف
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.