Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

إرث دية الجنين

In 1 comparative book2 schools

هل تورث دية الجنين؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

دية الجنين موروثة على كتاب الله

تورث
Shafi'i

دية الجنين موروثة على كتاب الله كما لو ألقته حيًا ثم مات، يرثه أبواه، أو أمه إن لم يكن له أب حر

تورث
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر المرأة تقتل وفي بطنها جنين لم تطرحه] اختلف أهل العلم في المرأة تقتل وفي بطنها جنين. فقال كثير من أهل العلم: لا شيء على القاتل في الجنين، إنما عليه ديتها هي. هذا قول قتادة، والأوزاعي، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وكذلك نقول. (١) أخرجه البخاري (٣٤٣١)، ومسلم (٢٣٦٦) كلاهما من طريق الزهري به. وكان الزهري يقول (١): إذا قتلت المرأة وهي حامل، فدية وغرة وإن لم تلقه. [مسائل من هذا الباب] اختلف مالك والشافعي في الجنين يخرج بعضه من بطن أمه. فقال مالك (٢): لم أسمع أحدا يخالف أن الجنين لا يكون فيه الغرة حتى يزايل أمه ويسقط من بطنها. وقال الشافعي (٣): ولو خرج منه شيء يتبين فيه خلق إنسان من رأس أو يد أو رجل ثم ماتت أم الجنين ولم يخرج بقية الجنين، ضمن الأم والجنين لأني [قد] (٤) علمت أنه جنى على جنين

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 13 p. 384

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

تورث

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

تورث

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.