Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يُغنم مال من شهد عليه شاهدان بالردة وقالا إنه ارتد مكرهًا أو محبوسًا؟
Not stated in the sources
مال المرتد الذي شهدت البينة أنه ارتد مكرهًا أو محبوسًا يُوقف ماله إن جُهل إكراهه، يبقى موقوفًا حتى يموت فيكون في بيت المال، أو يرجع إلى الإسلام.
موقوفمال المرتد الذي شهدت البينة أنه ارتد مكرهًا أو محبوسًا لا يُغنم ويرثه ورثته المسلمون، فإن قالا: كان مخلّى آمنًا حين ارتد كانت ردة وغُنم ماله.
لا يُغنمNot stated in the sources
[ذكر المكره على الكفر أو الإسلام] واختلفوا في المكره على الكفر أو الإسلام. فقالت طائفة: إذا أكره على الكفر لم تبن منه زوجته، ولم يحكم عليه بحكم الكفر، هذا قول مالك، والشافعي، والكوفي. قال مالك (٣): إذا تنصر فإن علم أنه تنصر طائعا فرق بينه وبين امرأته، وإن أكره لم يفرق بينه وبين امرأته، فإن لم يعلم أنه تنصر مكرها أو طائعا فرق بينه وبين امرأته، وماله في ذلك موقوف حتى يموت فيكون في بيت مال المسلمين، أو يرجع إلى الإسلام. وقال الشافعي (٤): ولو شهد عليه شاهدان أنهما سمعاه يرتد، وقالا: (١) كذا "بالأصل" على الشك، والصواب أنه الحارث بن عتبة كما في التخريج، وانظر: "الجرح والتعديل" (٣/ ٨٥).(٢) أخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" (٤/ ٢٩٨)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" (٦/ ٥٦٧ - في التعزير كم هو وكم يبلغ به) و
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.