هل يُحكم لولد المرتد الصغير بحكم الإسلام فلا يُسبى؟
Each school’s answer
In our words
Hanafi
ولد المرتد الصغيرإذا وُلد في دار الحرب يكون فيئًا ويُجبر على الإسلام، إذا سُبي صغيرًا، وكذا ولد الولد، ويُجبر المرتدون وأولادهم لأصلابهم
فيء ويُجبر
Maliki
Not stated in the sources
Shafi'i
ولد المرتد الصغيرحكمه حكم الإسلام فلا يُسبى، فإذا بلغ وأبى الإسلام استُتيب، فإن لم يتب قُتل
مسلم لا يُسبى
Hanbali
Not stated in the sources
The texts
[ذكر حكم ولد المرتد] واختلفوا في ولد المرتد وولد المعاهد اللاحق بدار الحرب، فكان الشافعي يقول (٥) في المسلم يرتد عن الإسلام: أن حكم ولده حكم الإسلام، فإن بلغ وأبى الإسلام استتيب، فإن تاب وإلا قتل، ولا تسبى للمرتد ذرية امتنع المرتد في داره أو لم يمتنع، لحق بدار الحرب أو أقام في دار الإسلام، لأن حكم الإسلام قد ثبت للذرية بحكم الإسلام في (١) أخرجه الطبراني في "الكبير" (١٨/ ٣٢٢ - رقم ٨٣)، ومن طريقه أبو نعيم في "الحلية" (٢/ ١٨) من طريق علي بن عبد العزيز به.(٢) من "ح".(٣) آل عمران: ٨٦.(٤) أخرجه الطبري في "تفسيره" (٣/ ٣٢٨)، والنسائي (٤٠٧٩)، وابن حبان في "صحيحه" (٤٤٧٧) جميعًا من طريق يزيد بن زريع عن داود به، وانظر: "السلسلة الصحيحة" (٣٠٦٦).(٥) انظر: "الأم" (١/ ٤٢٩ - باب المرتد عن الإسلام). الدين وال