Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

حكم ولد المرتد

In 1 comparative book2 schools

هل يُحكم لولد المرتد الصغير بحكم الإسلام فلا يُسبى؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

ولد المرتد الصغير إذا وُلد في دار الحرب يكون فيئًا ويُجبر على الإسلام، إذا سُبي صغيرًا، وكذا ولد الولد، ويُجبر المرتدون وأولادهم لأصلابهم

فيء ويُجبر
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

ولد المرتد الصغير حكمه حكم الإسلام فلا يُسبى، فإذا بلغ وأبى الإسلام استُتيب، فإن لم يتب قُتل

مسلم لا يُسبى
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر حكم ولد المرتد] واختلفوا في ولد المرتد وولد المعاهد اللاحق بدار الحرب، فكان الشافعي يقول (٥) في المسلم يرتد عن الإسلام: أن حكم ولده حكم الإسلام، فإن بلغ وأبى الإسلام استتيب، فإن تاب وإلا قتل، ولا تسبى للمرتد ذرية امتنع المرتد في داره أو لم يمتنع، لحق بدار الحرب أو أقام في دار الإسلام، لأن حكم الإسلام قد ثبت للذرية بحكم الإسلام في (١) أخرجه الطبراني في "الكبير" (١٨/ ٣٢٢ - رقم ٨٣)، ومن طريقه أبو نعيم في "الحلية" (٢/ ١٨) من طريق علي بن عبد العزيز به.(٢) من "ح".(٣) آل عمران: ٨٦.(٤) أخرجه الطبري في "تفسيره" (٣/ ٣٢٨)، والنسائي (٤٠٧٩)، وابن حبان في "صحيحه" (٤٤٧٧) جميعًا من طريق يزيد بن زريع عن داود به، وانظر: "السلسلة الصحيحة" (٣٠٦٦).(٥) انظر: "الأم" (١/ ٤٢٩ - باب المرتد عن الإسلام). الدين وال

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 13 p. 508

From the schools’ own books

Hanafi

فيء ويُجبر

Its place in«فتح القدير» vol. 6 p. 86

(وَأَمَّا أَنَّهُ لَا يَرِثُهُ؛ فَلِأَنَّ الْأُمَّ إذَا كَانَتْ) يَهُودِيَّةً أَوْ (نَصْرَانِيَّةً يُجْعَلُ الْوَلَدُ تَبَعًا لِلْمُرْتَدِّ لَا لِأُمِّهِ) لِقُرْبِ الْمُرْتَدِّ إلَى الْإِسْلَامِ لِلْجَبْرِ عَلَيْهِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يُؤْثِرُ الْقَتْلَ عَلَى الْعَوْدِ (فَصَارَ الْوَلَدُ فِي حُكْمِ الْمُرْتَدِّ، وَالْمُرْتَدُّ لَا يَرِثُ الْمُرْتَدَّ) وَلَا غَيْرَهُ.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

مسلم لا يُسبى

Its place in«مغني المحتاج» vol. 5 p. 439

وَفِي تَعْبِيرِ الْمُصَنِّفِ بِمُرْتَدٍّ وَكَافِرٍ أَصْلِيٍّ تَسَمُّحٌ، وَالْأَوْلَى أَنْ يُقَالَ فَهُوَ عَلَى حُكْمِ الْكُفْرِ، وَسَكَتَ الْأَصْحَابُ هُنَا عَمَّا لَوْ أَشْكَلَ عُلُوقُهُ هَلْ هُوَ قَبْلَ الرِّدَّةِ أَوْ بَعْدَهَا، وَالظَّاهِرُ كَمَا قَالَ الدَّمِيرِيُّ أَنَّهُ عَلَى الْأَقْوَالِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي كُلِّ حَادِثٍ تَقْدِيرُهُ بِأَقْرَبِ زَمَانٍ، وَيَدُلُّ لَهُ كَلَامُهُمْ فِي الْوَصِيَّةِ لِلْحَمْلِ، وَأَوْلَادِ الْمُبْتَدِعَةِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ إذَا كَفَّرْنَاهُمْ الظَّاهِرُ كَمَا قَالَ الدَّمِيرِيُّ أَيْضًا أَنَّهُمْ مُسْلِمُونَ مَا لَمْ يَعْتَقِدُوا بَعْدَ بُلُوغِهِمْ كُفْرًا؛ لِأَنَّهُمْ وُلِدُوا عَلَى الْإِسْلَامِ، وَاعْتِقَادُ الْأَبِ لَا يَسْرِي إلَى الْوَلَدِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي اللَّقِيطِ حُكْمُ أَطْفَالِ أَوْلَادِ الْمُشْرِكِينَ.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.