Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

ضرب المسلم ثم ردته

In 1 comparative book1 schools

ما يضمنه من ضرب مسلما فارتد المضروب ثم مات من الضربة؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

من ضرب مسلما فارتد المضروب ثم مات من الضربة، فإنه يضمن الأقل من أرش الضربة أو الدية، يسقط القود لموته مرتدا، ويكون العقل في ماله

الأقل، بلا قود
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر قتل المرتد وجرحه] ثبت أن رسول الله ﷺ قال: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل كفر بعد إسلامه، أو زنى بعد إحصانه، أو قتل نفسا بغير نفس". فإذا كفر الرجل بعد إيمانه وثبت ذلك عند الإمام فعليه إن ثبت على الكفر ولم يراجع دين الإسلام قتله، فإذا وجب قتله فعدى عليه رجل من الناس بغير إذن الإمام فقتله فليس عليه شيء من عقل ولا قود، لأنه قتل نفسا مباحة، غير أن الإمام ينهاه عن ذلك، لأنه تولى ما ليس إليه، ويعزره إن رأى ذلك. والجواب في الزاني المحصن إذا ثبت ذلك عليه كالجواب فيمن قتل المرتد، ولا يشبه هذا القاتل الذي حل دمه بالقتل، لأن الله جعل السلطان في ذلك للولي، قال الله ﷿ ﴿ومن قتل (١) انظر: "الجامع الصغير" للشيباني" (ص ٣٠٦)، و "مختصر اختلاف العلماء" (٣/ ٤٩٠). مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا ي

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 13 p. 510

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

الأقل، بلا قود

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.