Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الوضوء بالنبيذ

In 1 comparative book3 schools

هل يجوز الوضوء بالنبيذ عند فقد الماء؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

الوضوء بالنبيذ عند فقد الماء لا يجوز، ويتيمم بدله، لا يجزئ غير الماء إلا التيمم عند فقده

لا يجوز
Shafi'i

الوضوء بالنبيذ عند فقد الماء لا يجوز

لا يجوز
Hanbali

الوضوء بالنبيذ عند فقد الماء لا يجوز

لا يجوز

The texts

[ذكر الوضوء بالنبيذ] أجمع أهل العلم أن الطهارة بالماء جائز (١). وأجمعوا على أن الاغتسال والوضوء لا يجوز بشيء من الأشربة سوى النبيذ (٢)؛ فإنهم اختلفوا في الطهارة به عند فقد الماء. فقالت طائفة: لا يجوز الوضوء إلا بالماء خاصة، فإن لم يجد الماء تيمم، لا يجزئه غير ذلك، هذا مذهب مالك (٣)، وقال مالك: لا يتوضأ بالنبيذ ونحو ذلك (٣)، وكذلك قال الشافعي (٤)، وأبو عبيد (٥)، وأحمد بن حنبل (٦)، ويعقوب (٧)، وكان الحسن يقول: لا يتوضأ بلبن ولا نبيذ (٨). وفيه للحسن قول ثان: وهو أن لا بأس به (٩)، وكره عطاء الوضوء باللبن (١٠)، وكره أبو العالية الاغتسال بالنبيذ (١١). (١) "الإجماع" للمصنف (٨).(٢) "الإجماع" للمصنف (٩).(٣) "المدونة" (١/ ١١٤ - في الوضوء بما الخبز والنبيذ والإدام).(٤) "الأم" (١/ ٤٢ - كتاب الطهارة).(٥)

«الأوسط», Ibn al-Mundhir p. 359

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

لا يجوز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

لا يجوز

Its place in«المجموع شرح المهذب» p. 92

(فَرْعٌ)

أَمَّا النَّبِيذُ فَلَا يَجُوزُ الطَّهَارَةُ بِهِ عِنْدَنَا عَلَى أَيِّ صِفَةٍ كَانَ مِنْ عَسَلٍ أَوْ تَمْرٍ أَوْ زَبِيبٍ أَوْ غَيْرِهَا مَطْبُوخًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ فَإِنْ نَشَّ وَأَسْكَرَ فَهُوَ نَجَسٌ يَحْرُمُ شُرْبُهُ وَعَلَى شَارِبِهِ الْحَدُّ وَإِنْ لَمْ يَنِشَّ فَطَاهِرٌ لَا يَحْرُمُ شُرْبُهُ وَلَكِنْ لَا تَجُوزُ الطَّهَارَةُ بِهِ هَذَا تَفْصِيلُ مَذْهَبِنَا وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَأَبُو يُوسُفَ والجمهور وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَرْبَعُ رِوَايَاتٍ إحْدَاهُنَّ يَجُوزُ الْوُضُوءُ بِنَبِيذِ التَّمْرِ الْمَطْبُوخِ إذَا كَانَ فِي سَفَرٍ وَعُدِمَ الْمَاءُ: وَالثَّانِيَةُ يَجُوزُ الْجَمْعُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّيَمُّمِ وَبِهِ قَالَ صَاحِبُهُ مُحَمَّدُ بْنُ الحسن: والثالثة يستحب الجمع بينهما: والرابعة أَنَّهُ رَجَعَ عَنْ جَوَازِ الْوُضُوءِ بِهِ وَقَالَ يَتَيَمَّمُ وَهُوَ الَّذِي اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ مَذْهَبُهُ كَذَا قَالَهُ الْعَبْدَرِيُّ قَالَ وَرُوِيَ أَنَّهُ قَالَ ا

Hanbali

لا يجوز

Its place in«المغني» p. 8

وَقِيلَ عَنْهُ: يَجُوزُ الْوَضُوءُ بِنَبِيذِ التَّمْرِ، إذَا طُبِخَ وَاشْتَدَّ، عِنْدَ عَدَمِ الْمَاءِ فِي السَّفَرِ؛ لِمَا رَوَى «ابْنُ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَيْلَةَ الْجِنِّ، فَأَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ صَلَاةَ الْفَجْرِ، فَقَالَ: أَمَعَكَ وَضُوءٌ؟ فَقَالَ: لَا، مَعِي إدَاوَةٌ فِيهَا نَبِيذٌ. فَقَالَ: تَمْرَةٌ طَيِّبَةٌ وَمَاءٌ طَهُورٌ» .

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.