Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

غصب العصير إذا صار خمرًا

In 1 comparative book1 schools

ما حكم من غصب عصيرًا من مسلم فوجده عنده قد صار خمرًا أو خلًا؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

من غصب عصيرًا من مسلم فصار عنده خمرًا يضمن قيمة العصير، ولا سبيل لرد الخمر؛ وإن صار خلًا خُيّر بين تضمينه قيمة العصير وأخذ الخل

ضمان القيمة
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[باب ذكر الخمر تغتصب وتستهلك] قال أبو بكر: واختلفوا في الخمر يغتصبها الرجل فيستهلكها: فقالت طائفة: لا شيء عليه لمسلم كانت الخمر أو لكافر، لأنه حرام لا يحل بيعه ولا شراؤه. وقد روينا عن النبي ﷺ أنه قال "لعن الله الخمر وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه، وشاربها، وبائعها، ومبتاعها وساقيها، ومسقاها" (١). وفي حديث أبي سعيد الخدري (قال) (٢) كان عندنا خمر ليتيم، فلما نزلت الآية التي في المائدة سألنا رسول الله ﷺ عنه، فقلنا: إنه يتيم فقال: "اهريقوه" (٣). قال أبو بكر: ولو كان إلى اتخاذ الخل منها سبيل لأمرهم بفعله، لأنه نهى عن إضاعة المال ولم يكن ليأمر بصب ما إلى اتخاذ الخل منه سبيل (مع أنا) (٤) قد روينا عن النبي ﷺ أنه نهى أن تتخذ من الخمر خلا (٥). وقد ذكرنا أسانيدها في كتاب الأشربة. وقال عمر ب

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 14 p. 68

From the schools’ own books

Hanafi

ضمان القيمة

Its place in«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» vol. 7 p. 163

وَلَوْ غَصَبَ عَصِيرَ الْمُسْلِمِ فَصَارَ خَمْرًا فِي يَدِهِ، أَوْ خَلًّا ضَمِنَ عَصِيرًا مِثْلَهُ؛ لِأَنَّهُ هَلَكَ فِي يَدِهِ بِصَيْرُورَتِهِ خَمْرًا، أَوْ خَلًّا، وَالْعَصِيرُ مِنْ ذَوَاتِ الْأَمْثَالِ فَيَكُونُ مَضْمُونًا بِالْمِثْلِ، وَاَللَّهُ ﷾ أَعْلَمُ.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.