Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

وجوب الجمعة على المسافر

In 1 comparative book2 schools

هل تجب صلاة الجمعة على المسافر؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

صلاة الجمعة على المسافر لا تجب، ذُكر مالك فيمن قال: ليس على المسافر جمعة

لا تجب
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

صلاة الجمعة على المسافر لا تجب، ذُكر أحمد فيمن قال: ليس على المسافر جمعة

لا تجب

The texts

[ذكر وجوب الجمعة على المسافر] واختلفوا في وجوب الجمعة على المسافر فقال كثير من أهل العلم: ليس على المسافر جمعة، كذلك قال ابن عمر، وعمر بن عبد العزيز، وعطاء، وطاوس. وروينا عن علي أنه قال: ليس على المسافر جمعة، وروي عن أنس أنه أقام بنيسابور سنة أو سنتين، فكان لا يُجْمِع، وعن عبد الرحمن بن سمرة أنه شتّى بكابل شتوة أو شتوتين فكان لا يجمع (١). ١٧٢٥ - أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني أسامة، عن نافع قال: كان ابن عمر يقول: لا جمعة على المسافر (٢). ١٧٢٦ - حدثنا موسى، قال: نا أبو بكر، قال: نا وكيع، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي قال: ليس على المسافر جمعة (٣). ١٧٢٧ - حدثنا موسى، قال: نا أبو بكر، قال: نا عبد الأعلى، عن يونس، عن الحسن، [أن] (٤) أنس بن مالك أقام بنيسابور سنة أو س

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 4 p. 19

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

لا تجب

Its place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» vol. 2 p. 94

بخلاف ما يأتي من اشتراط كون المصلي في نفسه متوطنًا فهو شرط وجوب فقط ولا يقال إن البلد المستوطنة لا تطلب من المكلف فلا تكون شرط صحة لأنا نقول قد مر آنفًا أن ما هو شرط في الوجوب والصحة من قسم ما لا يطلب من المكلف فتأمله ونص ابن رشد للجمعة شرائط لا تجب إلا بها وتصح دونها وشرائط لا تجب إلا بها ولا تصح دونها وفرائض لا تصح إلا بها قال فأما الشرائط التي لا تجب إلا بها وتصح دونها فهي ثلاثة الذكورة والحرية والإقامة لأن العبد والمسافر والمرأة لا تجب عليهم الجمعة ولهم أن يصلوها وأما الشرائط التي لا تجب إلا بها ولا تصح دونها فهي ثلاثة أيضًا الإِمام والجماعة وموضع الاستيطان قرية كان أو مصرًا على مذهب مالك اهـ.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

لا تجب

Its place in«المغني» vol. 2 p. 250

(١٣٥٠) فَصْلٌ: فَأَمَّا الْعَبْدُ فَفِيهِ رِوَايَتَانِ: إحْدَاهُمَا، لَا تَجِبُ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ. وَهُوَ قَوْلُ مَنْ سَمَّيْنَا فِي حَقِّ الْمُسَافِرِ. وَالثَّانِيَةُ، تَجِبُ عَلَيْهِ، وَلَا يَذْهَبُ مِنْ غَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ. نَقَلَهَا الْمَرُّوذِيُّ، وَاخْتَارَهَا أَبُو بَكْرٍ، وَبِذَلِكَ قَالَتْ طَائِفَةٌ، إلَّا أَنَّ لَهُ تَرْكَهَا إذَا مَنَعَهُ السَّيِّدُ، وَاحْتَجُّوا بِقَوْلِهِ تَعَالَى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} . وَلِأَنَّ الْجَمَاعَةَ تَجِبُ عَلَيْهِ، وَالْجُمُعَةُ آكَدُ مِنْهَا، فَتَكُونُ أَوْلَى بِالْوُجُوبِ وَحُكِيَ عَنْ الْحَسَنِ، وَقَتَادَةَ، أَنَّهَا تَجِبُ عَلَى الْعَبْدِ الَّذِي يُؤَدِّي الضَّرِيبَةَ، لِأَنَّ حَقَّهُ عَلَيْهِ قَدْ تَحَوَّلَ إلَى الْمَالِ، فَأَشْبَهَ مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.