Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الاستخلاف في الجمعة عند رعاف الإمام

In 1 comparative book1 schools

إذا رعف الإمام بعد تكبيرة الجمعة فقدّم رجلًا، فهل تصح الجمعة بإمامته؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

إمامة المستخلف في الجمعة بعد رعاف الإمام تصح له ولهم جمعةً ركعتين، بشرط أن يكون المتقدم قد دخل في صلاة الإمام قبل أن يُحدث.

تصح بشرط
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر اختلاف أهل العلم في الإمام يخطب ويصلي غيره] قال أبو بكر: واختلفوا في الإِمام يخطب ويصلي غيره، فقالت طائفة: لا يصلي إلا من شهد الخطبة، هذا قول سفيان الثوري، وأصحاب الرأي (٢). وقال أبو ثور: إن خطب الإِمام ثم عزل فجاء آخر فليس له أن يصلي بخطبة الأول. وفيه قول ثان: وهو أن لمن لم يحضر الخطبة أن يصلي الجمعة (٣)، هذا قول الأوزاعي، وسئل الأوزاعي عن إمام خطب الناس يوم الجمعة، فقدِم إمام بعزله (٤) حين أقيمت الصلاة، فتقدم القادم فصلى بالناس، قال: بئس ما صنع وهي لهم جمعة. وفيه قول ثالث: قاله أحمد بن حنبل، وإسحاق (٥)، قال أحمد: إن شاء قدم من حضر الخطبة أو لم يشهد إذا كان عذر، وأما من غير عذر فما يعجبني أن يصلي رجل ويخطب آخر. وكان الشافعي يقول: إذا كبر الإِمام يوم الجمعة ثم رعف فقدم رجلًا، فإن كان ال

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 4 p. 83

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

تصح بشرط

Its place in«المجموع شرح المهذب» vol. 4 p. 576

إذا أحدث الامام في الصَّلَاةِ فَفِيهِ قَوْلَانِ (قَالَ فِي الْقَدِيمِ) لَا يستخلف (وقال في الجديد) يستخلف وقد بينا وجه القولين في باب صلاة الجماعة (فان قلنا) لا يستخلف نظرت فان أحدث بعد الخطبة وقبل الاحرام لم يجز أن يستخلف لان الخطبتين مع الركعتين كالصلاة الواحدة فلما لم يجز أن يستخلف في صلاة الظهر بعد الركعتين لم يجز أن يستخلف في الجمعة بعد الخطبتين وان أحدث بعد الاحرام ففيه قولان (أحدهما) يتمون الجمعة فرادى لانه لما لم يجز الاستخلاف بقوا علي حكم الجماعة فجاز لهم أن يصلوا فرادى (والثاني) أنه إذا كان الحدث قبل أن يصلي بهم ركعة صلوا الظهر وان كان بعد الركعة صلوا ركعة أخرى فرادى كالمسبوق إذا لم يدرك ركعة أتم الظهر وإن أدرك ركعة أتم الجمعة وإن قلنا بقوله الجديد فان كان الحدث بعد الخطبتين وقبل الاحرام فاستخلف من حضر الخطبة جاز وان استخلف من لم يحضر الخطبة لم يجز لان من حضر كمل بالسماع فانعقدت به الجمعة ومن لم يحضر لم يكمل فلم تنعقد به الجمعة ولهذا لو خطب بأربعين فقاموا وصلوا الجمعة جاز ولو

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.