Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يُستحب المشي إلى صلاة العيد وهل يُكره الركوب إليها؟
Not stated in the sources
الذهاب إلى صلاة العيد مشيًا لمن قرب مكانه، ويجوز الركوب لمن بَعُد، قال: نحن نمشي ومكاننا قريب، ومن بعد عليه فلا بأس أن يركب
المشي للقريب، والركوب للبعيد جائزالذهاب إلى صلاة العيد مشيًا مستحب
يُستحب المشيالذهاب إلى صلاة العيد مشيًا مستحب
يُستحب المشي[ذكر الركوب إلى العيد] روينا عن عمر بن الخطّاب أنَّه خرج في يوم فطر - أو يوم خروج (٣) - في ثوب قِطْرٍ يمشي. وروي عن علي أنَّه قال: من السنّة أن تأتي العيد ماشيًا. ٢١٢١ - حدثنا موسى بن هارون، قال: نا أبو بكر، قال: نا عبد الرحيم بن سليمان، عن مسعر، عن عاصم، عن زر، قال: خرج عمر بن الخطاب في يوم فطر، أو يوم خروج في ثوب قِطْرٍ يمشي (٤). (١) انظر: "مصنف ابن أبي شيبة (٢/ ٨٨ - باب: من كره خروج النساء إلى العيدين).(٢) "المبسوط" للسرخسي (٢/ ٦٣ - باب: صلاة العيدين).(٣) قال في "النهاية" (٢/ ٢٠): يوم الخروج هو يوم العيد، وبقال له: يوم الزينة، ويوم المشرق.(٤) أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٦٩ - في الركوب إلى العيدين والمشي) بنحوه. وقد تصحفت فيه لفظة: "قطر": إلى "قطن"، وأخرجه الحاكم في "المستدرك" (٣/ ٨٧) من طريق ش
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«فتح العزيز بشرح الوجيز» vol. 5 p. 37
اقامتها خارج البلدة فلا معنى لهذا التفصيل والاختلاف ولا تقام في الصحراء أصلا وان استثنينا هذا الشرط عن الاعتبار امتنع استخلاف من يصلي بالضعفة ولم تقم الا في موضع واحد كالجمعة (والثانى) أن المستحب للساعي إلى صلاة العيد المشى دون الركوب لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم (ما ركب في عيد ولا جنازة قط) فان عجز أو ضعف لكبر أو مرض فله أن يركب
Its place in the school’s books is not linked yet.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.