Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

صلاة العيد للمسافر ومن لا جمعة عليه

In 1 comparative book3 schools

هل تُشرع صلاة العيد على المسافر ومن لا تجب عليهم الجمعة، أو تختص بالأمصار؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

صلاة العيد في حق المسافر ومن لا جمعة عليهم تجب على أهل الأمصار والمدائن فقط

تختص بالأمصار
Maliki

صلاة العيد في حق المسافر ومن لا جمعة عليهم ليست على المسافر، لا جماعة ولا فرادى، ومثله الإمام إذا كان في السفر فحضر العيد

لا تجب
Shafi'i

صلاة العيد في حق المسافر ومن لا جمعة عليهم تُصلّى في البادية وللمرأة والمسافر (في آخر قوليه)، وكان يقول في العراق: لا يصلى العيدان إلا حيث تصلى الجمعة

تُشرع، وله قول آخر
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر صلاة العيد حيث لا تصلى الجمعة] قال أبو بكر: اختلف أهل العلم في صلاة العيد للمسافرين، ولمن لا تجب عليه الجمعة، فروينا عن الحسن البصري أنه قال في المسافر يأتي عليه يوم عيد: إذا طلعت الشَّمس يصلي ركعتين، وإن كان الأضحى ذبح، وروينا عن أبي عياض (٢) ومجاهد (٣) أنَّهما كانا في يوم فطر متواريين زمان الحجاج فتكلم أبو عياض ودعا لهم وأمهم بركعتين، وكان الشافعي (٤) يقول في صلاة العيد: تصلى في البادية التي لا جمعة فيها، وتصليها المرأة في بيتها، والمرأة، والمسافر. هذا (١) وهناك علة أخرى فقد رواه سفيان بن عيينة عند ابن أبي شيبة، وسفيان الثوري عند عبد الرزاق كما تقدم تخريجه كلاهما عن مطرف عن الشعبي عن عبد الله وإسناده منقطع فإن الشعبي لم يسمع من ابن مسعود قاله أبو حاتم. "المراسيل" (١٥٩).واتفاق السفياني

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 4 p. 336

From the schools’ own books

Hanafi

تختص بالأمصار

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

لا تجب

Its place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» vol. 2 p. 137

عينا على المشهور حتى لمرأة لكن تصليها ببيتها إن كانت غير متجالة وإلا فالأحسن خروجها كما يأتي وشمل عبدًا مكلفًا وصبيًّا مميزًا وكونه يؤمر بالخمس ندبًا وبالكسوف استنانًا مما يستغرب ويستغرب أيضًا أمره ندبًا بالعيد مع أنه أوكد من الكسوف ويجاب عن الأول بأن الخمس لتكررها خفف طلبها منه وعن الثاني بتكرر العيد أيضًا بالنسبة للكسوف وعنهما بأنه لما كان آية من آيات الله بخوف الله بها عباده كما في الخبر تأكد طلب صلاته منه حيث عقل الصلاة رجاء قبول فعله ولم يخاطب بخسوف القمر مع أنه أيضًا آية كما في الخبر لغلبه نومه من الغروب (وإن) حصل الكسوف (لعمودي ومسافر لم يجد سيره)

Shafi'i

تُشرع، وله قول آخر

Its place in«المجموع شرح المهذب» vol. 5 p. 25

روى المزني رحمه الله انه يجوز صلاة العيد للمنفرد والمسافر والعبد والمرأة وقال في الاملاء والقديم والصيد والذبائح لا يصلي العيد حيث لا تصلي الجمعة فمن اصحابنا من قال فيها قولان (احدهما) لا يصلون " لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ بمنى مسافرا يوم النحر فلم يصل " ولانها صلاة شرع لَهَا الْخُطْبَةُ وَاجْتِمَاعُ الْكَافَّةِ فَلَمْ يَفْعَلْهَا الْمُسَافِرُ كالجمعة (والثانى) يصلون وهو الصحيح لانها صلاة نفل فجاز لهم فعلها كصلاة الكسوف ومن اصحابنا من قال يجوز لهم فعلها قولا واحدا وتأول ما قال في الاملاء والقديم علي انه اراد لا يصلى بالاجتماع والخطبة حيث لا تصلى الجمعة لان في ذلك افتياتا على السلطان {الشَّرْحُ} حَدِيثُ تَرْكِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْعِيدِ يَوْمَ النَّحْرِ بِمِنًى صَحِيحٌ مَعْرُوفٌ وَقَوْلُهُ اجْتِمَاعِ الْكَافَّةِ هَذَا لَحْنٌ عِنْدَ أَهْلِ الْعَرَبِيَّةِ فَلَا يُقَالُ الْكَافَّةُ وَلَا كَافَّةُ الناس فلا يستعمل بالالف وال

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.