Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

اقتداء المسافر بالمقيم

In 1 comparative book4 schools

هل يصلي المسافر أربعًا إذا ائتم بإمام مقيم؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

المسافر الذي يصلي خلف إمام مقيم يصلي بصلاة المقيمين، ذكره عن أصحاب الرأي

يتم
Maliki

المسافر الذي يصلي خلف إمام مقيم يصلي ركعتين إذا أدرك التشهد فقط، قوله في من أدرك المقيمين في التشهد

يقصر عند التشهد
Shafi'i

المسافر الذي يصلي خلف إمام مقيم يصلي بصلاة المقيمين

يتم
Hanbali

المسافر الذي يصلي خلف إمام مقيم يصلي بصلاة المقيمين

يتم

The texts

[ذكر اختلاف أهل العلم في المسافر يأتم بالمقيم] اختلف أهل العلم في مسافر صلى خلف مقيم. فقالت طائفة: يصلي بصلاتهم. روينا هذا القول عن ابن عمر، وابن عباس، وبه قال الحسن البصري، وإبراهيم النخعي، وسعيد بن جبير، وجابر بن زيد، ومكحول. ٢٢٣٥ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر والثوري، عن سليمان التيمي، عن أبي مجلز قال: قلت لابن عمر: أدركت ركعتين من صلاة المقيمين وأنا مسافر؟ قال: صل بصلاتهم (٣). ٢٢٣٦ - حدثنا إسماعيل بن قتيبة، ثنا أبو بكر، ثنا حفص بن غياث، عن ليث، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: إذا دخل المسافر في صلاة (١) يعني: لأن.(٢) في "الأصل": خلف. ولا يستقيم.(٣) أخرجه عبد الرزاق (٤٣٨١)، وأخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٤١٨ - إذا دخل المسافر في صلاة المقيم) عن هشيم، عن التيمي، به، نحوه. المقيمين صلى بصلاتهم

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 4 p. 390

From the schools’ own books

Hanafi

يتم

Its place in«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» p. 102

وَإِنْ كَانَ لَا يَصِحُّ اقْتِدَاءُ الْمُسَافِرِ بِالْمُقِيمِ فِي خَارِجِ الْوَقْتِ ابْتِدَاءً؛ لِأَنَّهُ لَمَّا صَحَّ اقْتِدَاؤُهُ بِهِ وَصَارَ تَبَعًا لَهُ صَارَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْمُقِيمِينَ، وَإِنَّمَا يَتَأَكَّدُ وُجُوبُ الرَّكْعَتَيْنِ بِخُرُوجِ الْوَقْتِ فِي حَقِّ الْمُسَافِرِ وَهَذَا قَدْ صَارَ مُقِيمًا، وَصَلَاةُ الْمُقِيمِ لَا تَصِيرُ رَكْعَتَيْنِ بِخُرُوجِ الْوَقْتِ كَمَا إذَا صَارَ مُقِيمًا بِصَرِيحِ نِيَّةِ الْإِقَامَةِ،

Maliki

يقصر عند التشهد

Its place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» vol. 2 p. 77

على أصل المذهب عدم الإعادة وأجاب المصنف كابن عبد السلام بأن نية الإقامة عادة لا بد لها من ترو فإذا جزم بها بعد الصلاة فلعل مبدأ نيته كان فيها فاحتيط لذلك بالإعادة في الوقت انظر تت وذكر قبله ثلاثة أجوبة أيضًا عن ابن ناجي (وإن اقتدى مقيم به فكل على سنته) أي طريقته (وكره) اقتداء المقيم به لمخالفته نية الإمام إلا إن كان ذا فضل أو سن (كعكسه) وهو اقتداء المسافر بالمقيم فيكره لو بأحد المساجد الثلاثة أو مع الإمام إلا كبر إلا أن يكون المقيم ذا سن أو فضل أو رب منزل (وتأكد) الكره في هذه عن الأولى لمخالفة سنة القصر ولزوم الانتقال إلى الإتمام ولذا قال (وتبعه) فأتم معه أن نوى الإتمام ولو حكمًا كإحرامه بما أحرم به إمامه أدرك معه ركعة أم لا فيهما (ولم يعد) صلاته فإن نوى القصر لم يتبعه وأتى بصلاة سفر إن لم يدرك معه ركعة فإن أدركها معه بطلت صلاته ثم قوله ولم يعد متعلق بالفرع الثاني لأنه كما في د محل التوهم إذ يقال إنه مسافر أتم ويأتي في المسافر ينوي الإتمام أنه يعيد في الوقت وأما الفرع الأول فلا يتوهم فيه

Shafi'i

يتم

Its place in«فتح العزيز بشرح الوجيز» vol. 4 p. 460

فلو فعل ذلك ولو في لحظة لزمه الاتمام خلافا لمالك حيث قال ان ادرك معه ركعة لزمه الاتمام وان ادرك دون ركعة فله القصر لنا ما روى " انه سئل ابن عباس رضى الله عنهما ما بال المسافر يصلى ركعتين إذا انفرد واربعا إذا ائتم بمقيم فقال تلك السنة " والمفهوم منه سنة رسول الله صلي الله عليه وسلم واعلم قوله ولو في لحظة بالميم لما حكيناه عن مالك والاقتداء في لحظة يفرض من وجوه كثيرة (منها) ان يدرك الاما في آخر صلاته (ومنها) ان يحدث الامام عقيب اقتدائه وينصرف وقوله ان لا يقتدى بمقيم في بعض النسخ بمتم وهو اعم فان كل مقيم متم وقد يكون المسافر متما ايضا والحكم لا يختلف وعند ابى حنيفة انه إذا صلى مسافر بمسافرين ونووا الاتمام جاز لهم القصر وسلم انه إذا اقتدى بمقيم لم يجز القصر فإذا كانت النسخة أن لا يقتدى بمقيم جاز اعلام الحكم بالحاء ولو اقتدى في الظهر بمن يقضى الصبح مسافرا كان أو مقيما فهل له القصر فيه وجهان (أحدهما) نعم لتوافق الصلاتين في العدد (وأصحهما) لا لان الصلاة تامة في نفسها ولو دخل في مروره بلدة وأهله

Hanbali

يتم

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.