Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يجوز التيمم على الثلج عند عدم وجود الصعيد؟
Not stated in the sources
التيمم على الثلج لا بأس به عند عدم وجود الصعيد، ويُستحب التيمم بالصعيد إذا وُجد
جائزالتيمم على الثلج لا يجوز إلا إذا أمكن إذابته والوضوء به، لأن اسم الصعيد لا يقع إلا على تراب ذي غبار
لا يجوزNot stated in the sources
[ذكر التيمم على الثلج] واختلفوا في التيمم على الثلج، فكان الثوري، وإسحاق لا يريان التيمم عليه، وكذلك قول قتادة، والشافعي (٤) إلا أن يقدر على أن يذيبه فيتوضأ به. وحكي عن مالك (٥) أنه سئل عن التيمم على الحجارة، أو على الثلج، أو على الماء الجامد إذا لم يجد الصعيد، [قال] (٦): فلا بأس (١) من (د، ط).(٢) "المدونة الكبرى" (١/ ١٤٨ - في التيمم على اللبد في الثلج).(٣) أورده ابن قدامة في "المغني" (١/ ١٥٧)، وابن عبد البر في "التمهيد" (١٩/ ٢٩٦٠).والقرطبي في "تفسيره" (٥/ ٢٣٨).(٤) قال الشافعي: لا يقع اسم صعيد إلا على تراب ذي غبار. انظر "الأم" (١/ ١١٥ - باب التراب الذي يتيمم به).(٥) "المدونة الكبرى" (١/ ١٤٨ - في التيمم على اللبد في الثلج).(٦) سقطت من "الأصل"، والمثبت من (د، ط). به، [قال] (١): وأحب إلي إذا وج
The sources give no view for it here.
Its place in«مواهب الجليل» p. 351
ص (وَثَلْجٍ) ش: ظَاهِرُهُ أَنَّهُ يَتَيَمَّمُ بِهِ مَعَ وُجُودِ غَيْرِهِ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ ابْنِ الْحَاجِبِ وَابْنِ نَاجِي فَإِنَّهُمَا لَمَّا ذَكَرَا لَفْظَ الْمُدَوَّنَةِ الْمُتَقَدِّمَ قَالَا إنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ عَدَمُ التُّرَابِ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ اللَّخْمِيِّ أَيْضًا فَإِنَّهُ ذَكَرَ فِيهِ ثَلَاثَةَ أَقْوَالٍ وَعَزَا لِلْمُدَوَّنَةِ الْجَوَازَ وَنَصُّهُ: وَاخْتُلِفَ عَنْ مَالِكٍ فِي التَّيَمُّمِ بِالثَّلْجِ فَأَجَازَهُ فِي الْكِتَابِ وَمَنَعَهُ فِي مُدَوَّنَةِ أَشْهَبَ وَإِنْ لَمْ يَجِدْ تُرَابًا وَهُوَ عِنْدَهُ كَالْعَدَمِ وَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: مَنْ تَيَمَّمَ بِهِ وَصَلَّى وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى الصَّعِيدِ أَعَادَ،
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.