قضاء ركعتي الفجر الفائتتينإن أحب قضاهما إذا ارتفعت الشمس، فإن لم يفعل فلا شيء عليه؛ لأنه تطوع
بعد ارتفاع الشمس
Maliki
قضاء ركعتي الفجر الفائتتينجائز ضحى إلى نصف النهار، وإن شاء تركهما، ولا يقضيهما بعد زوال الشمس
ضحى إلى الزوال
Shafi'i
قضاء ركعتي الفجر الفائتتينيكون بعد طلوع الشمس
بعد الطلوع
Hanbali
قضاء ركعتي الفجر الفائتتينيكون بعد طلوع الشمس
بعد الطلوع
The texts
[ذكر اختلاف أهل العلم في الوقت الذي يقضي فيه المرء ركعتي الفجر إذا فاتتاه] اختلف أهل العلم في الوقت الذي يقضي فيه ركعتي الفجر من فاتته، فقالت طائفة: يركعهما بعد صلاة الصبح روي ذلك عن ابن عمر. ٢٧٣١ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا فضيل - يعني ابن مرزوق - عن عطية، قال: صلى ابن عمر ركعتين بعد الفجر، فقال له رجل: أبعد صلاة الفجر صلاة؟ قال: لا، ولكني لم أكن صليت ركعتين قبل الفجر (٢). (١) أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" (١١١٦)، وعنه ابن حبان (١٥٦٣، ٢٤٧١) قال ابن خزيمة: ثنا الربيع بن سليمان ونصر بن مرزوق بخبر غريب غريب.قلت: وسعيد بن قيس مجهول ترجم له البخاري في "التاريخ الكبير" (٣/ ٥٠٨) وقال: روى عنه يحيى ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا.(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ١٥٧ - في ركعتي الفج
واما الرواتب ففيها قولان (أحدهما) انه لا تقضى كالوتر بعد صلاة الصبح ولا ركعتا الفجر بعد صلاة الظهر قال امام الحرمين وعلي هذا النسق سائر التوابع لانه إذا استفتح فريضة أخرى انقطع حكم التبعية عن الصلاة السابقة وحكى علي هذا القول أوجها أخر أن الاعتبار بدخول وقت الصلاة المستقبلة لا بفعلها فعلى هذا تقضي ركعتا الفجر ما لم تزل الشمس فان زالت فلا (والقول الثاني) وقد نقله المسعودي عن القديم ان ما كان من صلاة النهار يقضي ما لم تغرب الشمس وما كان من صلاة الليل يقضي ما لم يطلع الفجر فعلى هذا تقضى ركعتا الفجر مادام النهار باقيا (وقوله) في الكتاب وركعتا الصبح بعد فرض الصبح اداء وليس بقضاء قصد به بيان ان تأخير ركعتي الصبح الي ما بعد الفريضة لا يوجب فواتها فلا يجرى فيه الخلاف المذكور في القضاء وتقديمها مستحب لا مستحق وقد يؤمر بالتأخير بسبب يعرض كم دخل المسجد والامام يصلي الصبح فينبغي ان يقتدى به ثم بعد الفراغ يشتغل بركعتي السنة وعن ابى حنيفة انه لو علم انه يدرك ركعة من الفريضة بعد الفراغ من السنة يقدم ال