Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

افتداء اليمين بمال

In 1 comparative book2 schools

هل يجوز للمدعى عليه البريء أن يفتدي يمينه بمال يعطيه للمدعي؟

Each school’s answer

Hanafi

افتداء المدعى عليه الصادق يمينه بمال يعطيه المدعي لا بأس به

جائز
Maliki

افتداء المدعى عليه الصادق يمينه بمال يعطيه المدعي لا بأس به

جائز
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر إباحة أن يحلف المرء فيما هو فيه صادق] قال أبو بكر: إذا ادعي على المرء مال يعلم المدعى عليه أن المدعي مبطل في دعواه وأنه من ذلك بريء. حلف ولا مأثم عليه، فإن كره اليمين وأراد أن يفتدي يمينه بمال يعطيه المدعي. ففيها قولان: أحدهما: أن له ذلك روينا عن حذيفة أنه بذل ذلك. ٦٥٨٣ - حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا شريك، عن الأسود بن قيس، عن كلثوم بن الأقمر، عن رجل (من قومه يقال له: حسان، قال (عرف حذيفة بعيرا له في يد رجل) (١) فصارت اليمين على حذيفة فقال: أفتدي يميني بعشرة قال: لا، قال: فبعشرين قال: لا، قال: فبثلاثين: قال: لا فبأربعين قال: لا، قال: فحلف حذيفة ثم قال: أتراني أستحل أخذه ولا أحلف عليه (٢). ٦٥٨٤ - وقد روى ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب أنه قال: قد افتدى فلان الأنصاري يم

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 7 p. 46

From the schools’ own books

Hanafi

جائز

Its place in«تبيين الحقائق» vol. 5 p. 34

(الصُّلْحُ جَائِزٌ عَنْ دَعْوَى الْمَالِ) ؛ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الْبَيْعِ فِي حَقِّهِمَا إنْ وَقَعَ بِمَالٍ عَنْ إقْرَارٍ أَوْ فِي حَقِّ الْمُدَّعِي وَحْدَهُ إنْ وَقَعَ عَنْ إنْكَارٍ أَوْ سُكُوتٍ وَفِي حَقِّ الْآخَرِ لِافْتِدَاءِ الْيَمِينِ وَقَطْعِ الْخُصُومَةِ أَوْ فِي مَعْنَى الْإِجَارَةِ إنْ وَقَعَ عَنْهُ بِمَنَافِعَ وَكُلُّ ذَلِكَ جَائِزٌ عَلَى مَا بَيَّنَّا.

Maliki

جائز

Its place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» vol. 6 p. 7

وقول تت فيشترط الحلول والتعجيل مخالف لما لابن يونس من أنه لا يشترط التعجيل إن كان على إقرار فكلام المصنف ظاهر حيث صالح بمعجل مطلقًا أو بمؤجل والصلح على إقرار فإن صالح على إنكار امتنع لأنه لا يجوز على ظاهر الحكم ومفهوم قوله ودرهم أنه لو أخذ مائة دينار ودينارًا نقدًا جاز لأن المائة قضاء والدينار بيع بالمائة درهم فإن أخذ المائة وتأخر الدينار لم يجز لأنه بيع وسلف (و) جاز الصلح (على الافتداء) بمال (من يمين) توجهت على المدعى عليه ولو علم براءة نفسه كما هو ظاهره كظاهر المدونة ابن ناجي وهو المعروف خلافًا لمن منعه حيث علم براءة نفسه ومراده أنه يجوز الافتداء عن اليمين بمال ويعد ذلك الافتداء صلحًا وظاهر عبارته أن معناه يجوز الصلح على الافتداء من يمين والمراد الأول فمن داخلة على المصالح عنه وهي بمعنى عن انظر د (أو السكوت) أي جاز الصلح عن مقتضى السكوت وهو ما يترتب عليه من حبس وتعزير وهو عند ابن محرز كالإقرار والإنكار فيعتبر فيه ما فيهما من الشروط الثلاثة الآتية على مذهب الإِمام ووجه جعله مثلهما أنه ل

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.