Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

رجوع المعير عن إذن البناء

In 1 comparative book1 schools

هل يجوز لمن أذن لجاره في الانتفاع بمرفق أن ينتزعه منه بعد ذلك؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

انتزاع المرفق بعد الإذن به له ذلك إن كان لحاجة، فإن كان على وجه الضرر فليس له ذلك

جائز للحاجة
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر الرجل يأذن للرجل في البناء على جداره ثم يرجع عنه ويريد نزعه] واختلفوا في الرجل يستعير حائطا من جار له فيبني عليه ثم يبدو له (١): فقالت طائفة: يعطيه بناءه، هذا قول شريح، والشعبي. وقال مالك فيمن أرفق رجلا مرفقا ثم بدا له أن ينتزعه (٢): إن كان إنما أراد ذلك لحاجة إليه، فأرى ذلك له فأما أن يكون على وجه الضرر فلا نرى ذلك له. مسألة: روينا عن شريح أنه قال: حائطك تفتح فيه ما لم يكن ضررا على جارك. وروي ذلك عن الحسن البصري. وقال مالك (٣): ليس للرجل أن يفتح كوة في جداره، أو سطحه يطلع منها على جاره إذا كان فوقه، ولا يكلف الأسفل أن يطيل ببنائه حتى لا يراه صاحبه إلا أن يكون صاحب الكوة أراد بها الروح، ولا يطلع منها على جاره. وقد حكي عن مالك أنه قال (٤): ليس له أن يحدث على جاره ما يضره، وإن كان الذي يح

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 7 p. 168

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

جائز للحاجة

Its place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» vol. 6 p. 118

ثلاثة حقوق وهو الجار المسلم الذي بينك وبينه قرابة وجار له عليك حق واحد وهو الجار الذمي (وله أن يرجع) في إعارة عرصة لبناء أو غرس لجاره أو غيره حيث لم يقيد العارية بعمل ولا أجل وإلا لزمت لانقضائه كما يأتي له في العارية من قوله ولزمت المقيدة بعمل أو أجل لانقضائه وإلا فالمعتاد ويأتي له أن قوله وإلا فالمعتاد مخصوص بغير ما أعير للبناء أو الغرس كما أشار له هناك بعدما تقدم بقوله وله الإخراج في كبناء فيوافق ما هنا من الرجوع في العارية لا في غرز خشبة بجدار جاره كما يوهمه المصنف كالشارح وتت إذ لا رجوع له بعد الإذن له ولو قبل الغرز على المعتمد كما رجحه الفاكهاني وإن حكاهما ابن ناجي على حد سواء والفرق أن بعض أهل العلم يرى القضاء به ففي كلامه حذف عاطف ومعطوف بعد قوله خشبة أي وعرصة لكبناء بقرينة قوله (وفيها) إنما له الرجوع عن إعارة العرصة إن دفع المعير للمعار (ما أنفق أو) للخلاف أي في المدونة له الرجوع إن دفع ما أنفق وفيها أيضًا إن دفع (قيمته) قائمًا على التأبيد (وفي موافقته) أي الموضع الثاني للأول بحم

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.