هل تكفي الشهادة بأنه كان يمر من الباب دون أن تذكر أن له طريقا ثابتا؟
Each school’s answer
In our words
Hanafi
الشهادة بالمرور من الباب دون ذكر حق ثابتلا يستحق بها شيئا، حتى يشهدوا أن له طريقا ثابتا فيها
لا تكفي
Maliki
Not stated in the sources
Shafi'i
Not stated in the sources
Hanbali
Not stated in the sources
The texts
[ذكر الدعوى في الطريق] قال أبو بكر: وإذا كان للرجل باب في دار رجل من داره، فأراد أن يمر من ذلك الباب في دار الرجل، فللرجل منعه من ذلك، وليس يستحق المدعي في هذه المسألة شيئا إلا ببينة تثبت له على أن له طريقا ثابتا في دار الرجل، فإن جاءت بينة تشهد بأن له في دار الرجل طريقا ثابتا كان له أن ينصرف منه على ما ثبتت البينة، وإن لم تثبت بينة استحلف صاحب الدار للمدعي على دعواه، وهذا على قول أبي ثور، وأصحاب الرأي (١). قال أبو ثور: فإن جاء شاهدان فشهدا أن هذا كان ينصرف من هذا الباب ولم يقولوا بحق ففيها قولان: أحدهما: أن لا يحكم له بشيء لأنه قد ينصرف بإذن صاحب الدار وبغير إذنه، فإذا لم يشهدوا له بحق فلا شيء له. والآخر: أن مروره فيه مثل شيء بيده ولا يمنع منه إلا بحق. وقال أصحاب الرأي: لا يستحق بهذه الشهاد