هل تجزئ العمامة والمنديل والسراويل والمئزر في كسوة الكفارة؟
Each school’s answer
In our words
Hanafi
العمامة والمنديل والسراويل والمئزر في كسوة الكفارةفيها روايتان، وقيل تجزئ جميعها، وفي القلنسوة وجهان لأصحابه
روايتان
Maliki
Not stated in the sources
Shafi'i
Not stated in the sources
Hanbali
Not stated in the sources
The texts
واختلفوا في مقدار ما يطعم لكل مسكين؟ واختلفوا في مقدار ما يطعم لكل مسكين؟ فقال مالك: مد بالمدينة إذا أخرج الكفارة فيها، وفي بقية الأمصار وسط من الشبع وهو رطلان بالبغدادي، وشيء من الأدم. فإن اقتصر على مد أجزأه. وقال أبو حنيفة: إذا اخرج جزءا اقتصر بصاع، وإن أخرج شعيرا أو تمرا فصاع، ولم يعتبر بلدا دون بلد. وقال أحمد: لكل مسكين شعيرا أو تمرا. وقال الشافعي: لكل مسكين مد. فأما الكسوة فهي مقدرة لكل مسكين، بأقل ما تجزى به الصلاة عند مالك وأحمد. ففي حق الرجل ثوب كالقميص والإزار، وفي حق المرأة قميص وخمار، فيجزى في حق الرجل ثوب واحد، ولا يجزى في حق المرأة أقل من ثوبين، وبأقل ما يقع عليه الاسم عند الشافعي وأبي حنيفة. وقال أبو حنيفة: اقل ما يقع عليه الاسم قباء أو قميص أو رداء أو كساء، فأما العمامة والمند