Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

إجزاء العمامة والسراويل في الكسوة

In 1 comparative book1 schools

هل تجزئ العمامة والمنديل والسراويل والمئزر في كسوة الكفارة؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

العمامة والمنديل والسراويل والمئزر في كسوة الكفارة فيها روايتان، وقيل تجزئ جميعها، وفي القلنسوة وجهان لأصحابه

روايتان
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

واختلفوا في مقدار ما يطعم لكل مسكين؟ واختلفوا في مقدار ما يطعم لكل مسكين؟ فقال مالك: مد بالمدينة إذا أخرج الكفارة فيها، وفي بقية الأمصار وسط من الشبع وهو رطلان بالبغدادي، وشيء من الأدم. فإن اقتصر على مد أجزأه. وقال أبو حنيفة: إذا اخرج جزءا اقتصر بصاع، وإن أخرج شعيرا أو تمرا فصاع، ولم يعتبر بلدا دون بلد. وقال أحمد: لكل مسكين شعيرا أو تمرا. وقال الشافعي: لكل مسكين مد. فأما الكسوة فهي مقدرة لكل مسكين، بأقل ما تجزى به الصلاة عند مالك وأحمد. ففي حق الرجل ثوب كالقميص والإزار، وفي حق المرأة قميص وخمار، فيجزى في حق الرجل ثوب واحد، ولا يجزى في حق المرأة أقل من ثوبين، وبأقل ما يقع عليه الاسم عند الشافعي وأبي حنيفة. وقال أبو حنيفة: اقل ما يقع عليه الاسم قباء أو قميص أو رداء أو كساء، فأما العمامة والمند

«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 832

From the schools’ own books

Hanafi

روايتان

Its place in«الاختيار لتعليل المختار» vol. 4 p. 48

وَإِنْ كَانَ يَسْتُرُ عَوْرَتَهُ دُونَ الْبَدَنِ لَا يَجُوزُ كَالسَّرَاوِيلِ. وَعَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ يَجُوزُ لِأَنَّهُ يَجُوزُ فِيهِ الصَّلَاةُ. وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ فِي الْعِمَامَةِ إِنْ كَانَتْ سَابِغَةً قَدْرَ الْإِزَارِ السَّابِغِ أَوْ مَا يُقْطَعُ مِنْهُ قَمِيصٌ يَجُوزُ وَإِلَّا فَلَا، وَمَا لَا يَجْزِيهِ فِي الْكِسْوَةِ يَجْزِيهِ عَنِ الْإِطْعَامِ بِاعْتِبَارِ الْقِيمَةِ إِذَا نَوَاهُ.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.