Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الإحرام بالحج في غير أشهره

In 1 comparative book4 schools

هل يصح الإحرام بالحج في غير أشهر الحج؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الإحرام بالحج في غير أشهره يصح ولا ينقلب عمرة

يصح
Maliki

الإحرام بالحج في غير أشهره يصح مع الكراهة ولا ينقلب عمرة، كرهه مع تجويزه له

يصح مع الكراهة
Shafi'i

الإحرام بالحج في غير أشهره لا ينعقد حجًا وينقلب عمرة

لا ينعقد
Hanbali

الإحرام بالحج في غير أشهره روايتان: يصح ولا ينقلب عمرة، أو لا ينعقد وينقلب عمرة، الرواية الثانية اختارها ابن حامد

روايتان

The texts

واختلفوا في صحة إحرامه به في غيرها واختلفوا في صحة إحرامه به في غيرها. فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: يصح ولا ينقلب عمره. إلا أن مالكا كرهه مع تجويزه له. وقال الشافعي: لا ينعقد الإحرام بالحج في غير أشهره فإن عنده انقلب عمره. وقد روي عن أحمد مثله، واختاره ابن حامد.

«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 261

From the schools’ own books

Hanafi

يصح

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

يصح مع الكراهة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

لا ينعقد

Its place in«المجموع شرح المهذب» vol. 7 p. 140

* وَاحْتُجَّ لَهَا بِقَوْلِهِ تَعَالَى (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مواقيت للناس والحج) فَأَخْبَرَ سُبْحَانُهُ وَتَعَالَى أَنَّ الْأَهِلَّةَ كُلَّهَا مَوَاقِيتُ للناس والحج ولانها عبادة لا تَدْخُلُهَا النِّيَابَةُ وَتَجِبُ الْكَفَّارَةُ فِي إفْسَادِهَا فَلَمْ تختص بِوَقْتٍ كَالْعُمْرَةِ وَلِأَنَّ الْإِحْرَامَ بِالْحَجِّ يَصِحُّ فِي زَمَانٍ لَا يُمْكِنُ إيقَاعُ الْأَفْعَالِ فِيهِ وَهُوَ شَوَّالٌ فَعَلِمَ أَنَّهُ لَا يَخْتَصُّ بِزَمَانٍ قَالُوا وَلِأَنَّ التَّوْقِيتَ ضَرْبَانِ تَوْقِيتُ مَكَان وَزَمَانٍ وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّهُ لَوْ تَقَدَّمَ إحْرَامُهُ عَلَى مِيقَاتِ الْمَكَانِ صَحَّ فَكَذَا الزَّمَانُ قَالُوا وَأَجْمَعَنَا عَلَى أَنَّهُ لَوْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ قَبْلَ أَشْهُرِهِ انْعَقَدَ لَكِنْ اخْتَلَفْنَا هَلْ يَنْعَقِدُ حَجًّا أَمْ عُمْرَةً

Hanbali

روايتان

Its place in«شرح منتهى الإرادات» p. 527

(وَهِيَ) أَيْ أَشْهُرُ الْحَجِّ (شَوَّالُ وَذُو الْقَعْدَةِ وَعَشْرٌ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ) مِنْهَا يَوْمُ النَّحْرِ، وَهُوَ يَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا «يَوْمُ النَّحْرِ يَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَقَالَ تَعَالَى {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ} الْآيَةَ أَيْ فِي أَكْثَرِهِنَّ وَإِنَّمَا فَاتَ الْحَجُّ بِفَجْرِ يَوْمِ النَّحْرِ لِفَوَاتِ الْوُقُوفِ، لَا لِخُرُوجِ وَقْتِ الْحَجِّ ثُمَّ الْجَمْعُ يَقَعُ عَلَى اثْنَيْنِ وَبَعْضِ آخَرَ وَالْعَرَبُ تُغَلِّبُ التَّأْنِيثَ فِي الْعَدَدِ خَاصَّةً لِسَبْقِ اللَّيَالِي فَتَقُولُ: سِرْنَا عَشْرًا (وَيَنْعَقِدُ) إحْرَامُ الْحَجِّ بِحَجٍّ فِي غَيْرِ أَشْهُرِهِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى:{يَسْأَلُونَك عَنْ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ} الْآيَةِ وَكُلُّهَا مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ فَكَذَا الْحَجُّ، وَكَالْمِيقَاتِ الْمَكَانِيِّ وَقَوْلِهِ {ال

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.